تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 28

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٢٨
شرح
عن طريق عموم المنزلة ، ولا نقول به . وكذا الأُمّ النسبية لأخيك الرضاعي كما في مثال المتن . المورد الثاني : أُمّ ولد الولد ( أُمّ الحفيد أو الحفيدة ) . وهذا العنوان أيضاً لا يحرم ذاتاً ، نعم يتحقّق بالنسب والمصاهرة والرضاع ، وتحرم عليك المرأة في الأوّلين ، دون الثالث ، إلّاعن طريق عموم المنزلة ، فيتحقّق في : 1 - بنتك : فإنّه يصدق عليها أنّها أُمّ ولد ولدك ، إذا كان لها ولد من زوجها ، إذ هي ولدك ، فابنها يكون ولد ولدك ، وهي أُمّه ، لأنّها أُمّ حفيدك أو حفيدتك ، وهي محرّمة عليك ، لأنّها بنتك النسبيّة ، وهذا ظاهر . 2 - زوجة ابنك : إذ يصدق عليها أنّها أُمّ ولد ولدك ، فيما إذا كان لها ولد من ابنك - زوجها - وهذه تحرم بالمصاهرة كما هو ظاهر ، فإنّها حليلة الابن المحرّمة بالنصّ القرآني « 1 » ، لا بعنوان أُمّ الحفيد . 3 - الأُمّ الرضاعيّة للحفيد . وهذه كما إذا أرضعت امرأة أجنبيّة حفيدك أو حفيدتك ، فإنّها يصدق عليها عنوان أُمّ ولد الولد ، ولكن لا تحرم عليك ، لعدم النسبة ، ولا المصاهرة ، وليس هناك إلّاالرضاع بعموم المنزلة ، لملازمة هذا العنوان ( أُمّ ولد الولد ) مع العنوان النسبي ( البنت ) . ويتحقّق هذا العنوان عن طريق الرضاع غير المحرّم على الموارد التالية أيضاً وتكون من موارد عموم المنزلة تحت عنوان « أُمّ ولد الولد » كالمثال المتقدّم ، وهي : أ - لو أرضعت زوجة ابنك ولداً أجنبياً ، وكان لذلك الولد أُمّ نسبيّة ، فإنّها تحل
هامش
( 1 ) النساء 4 : 23