تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 30

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٣٠
شرح
رضاعي ، كما إذا أرضعت زوجتك طفلًا أجنبياً ، وكان لذاك الطفل الرضيع جدّة من النسب ، أو من الرضاع - بأن رضع من ثدي امرأة أُخرى لها أُمّ - فجدّاته تحلّ لك ، لعدم النسب ، ولا المصاهرة ، إلّاالرضاع غير المحرّم ، لكونها بمنزلة الأُمّ النسبيّة . هذا كلّه في جدّة ولدك ، وأمّا أُمّ ولدك فهي حلال لك ، لأنّها إمّا زوجتك ، أو مرضعة ولدك ، ولا مانع من تزويجها إذا لم تكن مزوّجة . المورد الرابع : أُمّ العمّ أو العمّة . فإنّها لا تحرم بهذا العنوان أيضاً ، إلّاأن يقترن بعنوان محرّم ذاتي ، أو نقول بعموم المنزلة ، ولا نقول به ، فإنّ هذا العنوان يتحقّق أيضاً إمّا بالنسب ، أو المصاهرة ، أو الرضاع ويحرم في الأوّلين دون الثالث ، لتحقّقه في : 1 - الجدّة للأب : فإنّه يصدق عليها أنّها أُمّ عمّك أو عمّتك ، وهذه تحرم بالنسب كما هو ظاهر ، لأنّها أُمّك بالواسطة . 2 - زوجة الجدّ : كما إذا لم يكن العمّ أو العمّة شقيقاً لأبيك ، وهذه تحرم بالمصاهرة لأنّها زوجة الجدّ . 3 - الأُمّ الرضاعيّة للعمّ أو العمّة : وهذه كما إذا أرضعت امرأة أجنبية عمّك أو عمّتك ، فإنّها تكون أُمّاً لهما . وهذه لا تحرم عليك ، لعدم النسب ولا المصاهرة بينك وبينها ، وليس هناك إلّا الرضاع ، وهو لا يحرِّم في الفرض ، لعدم حرمة هذا العنوان ( أُمّ العمّ أو العمّة ) في النسب كي يحرم مثلها بالرضاع ، إلّاعن طريق الملازمة بينه وبين الجدّة ، ولا نقول باستلزامها الحرمة إلّا على القول بعموم المنزلة .