تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 31

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٣١
شرح
المورد الخامس : أُمّ الخال أو الخالة . وهذه أيضاً تتحقّق في ثلاثة موارد : 1 - الجدّة للأُمّ : وهذه تحرم عليك بالنسب كما هو ظاهر . 2 - زوجة الجدّ للأُم : وهذه تحرم عليك بالمصاهرة . 3 - الأُمّ الرضاعيّة لهما : وهذه لا تحرم عليك ، لعدم النسب ولا المصاهرة ، فلا موجب لتحريمها إلّاالرضاع بعموم المنزلة ، ولا نقول به كما في الموارد السابقة . المورد السادس : أُخت الولد . وهذا العنوان بنفسه ليس من العناوين المحرّمة بالذات أيضاً ، كالعناوين المتقدّمة ولكن قد يتّحد مع العنوان المحرّم بالنسب أو المصاهرة ، لتحقّقه في الموارد الثلاثة التالية أيضاً : 1 - بنتك : فإنّه يصدق عليها أنّها أُخت ولدك إذا كان لك ولد آخر ، وهذه تحرم بالنسب ، لأنّها بنتك ، وهذا ظاهر . 2 - بنت امرأتك : وهي الربيبة ، فإنّها تكون أُختاً لولدك من أُمّه ، وهذه تحرم عليك بالمصاهرة ، لأنّها ربيبتك . 3 - الأُخت الرضاعيّة لولدك : وهذه كما إذا أرضعت امرأة أجنبيّة ولدك ، وكانت لها أو لزوجها بنت ، وكان