تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 24

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٢٤

عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة

الجهة الثانية : أنّ مقتضى إطلاق الجملة الشريفة « 1 » عدم اختصاص التنزيل في باب النكاح بالحرمة الدائمة ، فتشمل الحرمة الموقتة ، كالجمع بين الأُختين ، فيحرم الجمع بين الأُختين الرضاعيّتين بحكم إطلاقها . مضافاً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المرويّة في الكافي والفقيه ، قال : « سمعت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على أُختها من الرضاعة » « 2 » .

عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال

الجهة الثالثة : أنّ مقتضى إطلاق الجملة الشريفة « 3 » أيضاً عدم اختصاص التنزيل فيها بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال ، فتعمّ الحرمة التي للنسب فيها دخل بنحو الجزئية ، كما في المصاهرة التي هي علقة متقوّمة بعلقتين ، كالعلقة المتحقّقة بين أُمّ الزوجة وزوج بنتها ، فإنّها متقوّمة بالزوجيّة الكائنة بينه وبين بنتها والأُمومة المتحقّقة بينها وبين بنتها . فأُمّ المرأة التي ليست زوجة للشخص لا تحرم عليه من هذه الجهة ، كما أنّ من ليست أُمّاً لزوجة الشخص لا تحرم عليه من هذه الجهة ، فهي علقة قائمة بنسب وسبب ، والقاعدة المتقدّمة « 4 » بحكم إطلاقها تنزّل
هامش
( 1 ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 2 ) الوسائل 20 : 402 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 13 ح 1 ، 476 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 ح 2 ، 487 / ب 30 ح 2 [ المصدر الأخير خالٍ من جملة « ولا على أُختها من الرضاعة ] ، الكافي 5 : 445 / 11 ، الفقيه 3 : 260 / 1236 ( 3 ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 4 ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 24 | السيد الخوئي