تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
فيصيح بها ، والشغار : كان يزوّج الرجل في الجاهلية ابنته بأُخته » . قال محمّد بن علي : مصنّف هذا الكتاب : يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوّج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوّجه ذلك الرجل أُخته ) ( 1 ) ، انتهى . وقال الهروي : في ( الغريبين ) : ( في الحديث « لا جَلَب ولا جَنَب » . قال أبو عبيد : : الجلب يكون في شيئين : في سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ، فيكون في ذلك معونة للفرس على الجري ويكون في الصدقة ، وهو أن يقدم فينزل موضعاً ثمّ يرسل إلى المياه من يجلب أغنام المياه فيصدقها ، فنهى النبيّ صلى الله عليه وآله : عن ذلك ، وأمر أن يصدقوا على مياههم ) ( 2 ) ، انتهى . وقال في موضع آخر : ( في الحديث « لا جلب ولا جنب » ، الجنب أن يجنب فرساً عرياً إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب ) ( 3 ) ، انتهى . وقال الفيروزآبادي : : ( « لا جَلَب ولا جَنَب » هو أن يرسل في الحلبة [ فيجتمع ( 4 ) ] له جماعة تصيح به ، ليردّ عن وجهه . أو هو ألَّا تجلب الصدقة إلى المياه والأمصار ، ولكن يتصدّق بها في مراعيها . أو أن ينزل العامل موضعاً ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها . أو أن يتبع الرجل فرسه فيركض [ خلفه ويزجره ( 5 ) ] ويجلب عليه ) ( 6 ) . ثمّ قال في موضعٍ آخر : ( والجَنَب محرّكة شبه الظَّلَع : أن يشتدّ عطش الإبل حتّى تلزق الرئة بالجنب والقصير . وأن يجنب فرساً إلى فرسه في السباق ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب . وفي الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ، ثمّ يأمر بالأموال أن تجنب إليه . أو أن يجنب ربّ المال بماله ، أي يبعده عن موضعه
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 274 / 1 . ( 2 ) غريب الحديث 1 : 434 435 . ( 3 ) غريب الحديث 1 : 435 . ( 4 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( فيجمع ) . ( 5 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( خلفها ويزجرها ) . ( 6 ) القاموس المحيط 1 : 172 الجلب .