تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

دليل إطلاق الولد على ولد الولد والبنت مجازاً

والمشهور بين العصابة ، بل بين المسلمين في كلّ عصر أن إطلاق الولد والابن في الولد للصلب حقيقة ، وإنما يطلق على ولد الولد وولد البنت بطريق المجاز ، وهو المعروف من كلام أئمّة اللغة ، وهو الحقّ . ويدلّ عليه أُمور : منها : صحّة السلب وصدقه ، وذلك دليل المجاز ، كما هو المعروف بين علماء فنون العربيّة وأهل الأُصول ؛ وذلك لأنه لا ريب في وقوع المجاز والحقيقة في الكتاب ، والسنّة ، وكلام العرب ، والعامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن ، والمحكم والمتشابه . ولكلّ باب منها أدلَّة أقامها الشارع ؛ إذ لا تكليف إلَّا بعد البيان . ومن أعمّ أدلَّة المجاز صدق السلب ، ولا ريب في صدق نفي الولد عن ولد الولد وولد البنت ، فلو قال الجدّ لأحدهما : هذا ليس بولدي . لصدق بلا ريب . وممّا يدلّ على صدق هذا السلب من الأخبار صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال « بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهن ( 1 ) » . وصحيح سعد بن أبي خلف : عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام : قال « بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ ( 2 ) » . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام : قال « بنات البنت يرثن ، إذا لم يكنْ بنات كنَّ مكان البنات ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 88 / 4 ، وفيه « بنات الابنة » بدل : « بنات البنت » ، وسائل الشيعة 26 : 112 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب 7 ، ح 4 ، بتقديم جملة : « ابن الابن » على جملة : « ابنة البنت » . ( 2 ) الكافي 7 : 88 / 1 ، وسائل الشيعة 26 : 110 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب 7 ، ح 3 ، باختلافٍ يسير . ( 3 ) الكافي 7 : 88 / 3 ، وسائل الشيعة 26 : 110 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب 7 ، ح 1 ، وفيهما : « بنات الابنة » بدل : « بنات البنت » .