تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
* ( كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * ( 1 ) ، * ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ ) * ( 2 ) ، و * ( إِنْ كانَ لَه وَلَدٌ ) * . . * ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ ) * ( 3 ) . وفي جملة من الروايات أيضاً مثل ما رواه ثقة الإسلام في ( روضة الكافي ) ( 4 ) عن أبي الجارود : ، وما رواه أيضاً في ( الكافي ) ( 5 ) في الصحيح عن محمّد بن مسلم : عن أحدهما عليهما السلام ، وما رواه الطبرسي : في كتاب ( الاحتجاج ) ( 6 ) في حديث طويل عن الكاظم عليه السلام ، وما رواه في ( الكافي ) ( 7 ) ، والصدوق : في ( الفقيه ) ( 8 ) عن الأحمسي : . وهذا الخبر مرويّ بطرق متعدّدة ، ومتون متقاربة ، وفي بعضها أنه عليه السلام كرّر قوله « إي والله ، إنا لولده ( 9 ) » إلى آخره ، ثلاثاً . على أن الولد حقيقة فيهما معاً ، مقول بالتشكيك عليهما ، فإرادة ولد الصلب خاصّة من الولد في روايات الحبوة يحتاج إلى مخصّص . ولو قال قائل : المخصّص هو العرف العام ، [ فالأولى ( 10 ) ] أن يقول بناءً على أن الخطابات الشرعيّة من قبيل الخطابات الشفاهيّة - : إنها قد صرّحت بما قلناه ، فوجب القبول . على أنا نقول : إن كان العرف مخصّصاً في جميع موارد إطلاق الولد والابن ، ففيه أن الاختلاف في بعضها والاتّفاق في البعض الآخر يدفعه . وإن أراد في خصوص مسألتنا فهو مصادرة ، على أن العرف العام لا يعتمد عليه
هامش
( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) الكافي 8 : 263 / 501 . ( 5 ) الكافي 5 : 420 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 412 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 2 ، ح 1 . ( 6 ) الاحتجاج 2 : 338 339 . ( 7 ) الكافي 3 : 487 / 3 ، وسائل الشيعة 4 : 12 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 2 ، ح 2 . ( 8 ) الفقيه 1 : 132 / 615 ، وسائل الشيعة 4 : 12 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 2 ، ح 2 ، ولم يرد فيها : « إي واللَّه ، إنا لولده » . ( 9 ) الكافي 5 : 420 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 412 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 2 ، ح 1 . ( 10 ) في المخطوط : ( فللأول ) .