تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
في مقام العلم بإرادة الشمول من الخطاب . وقد عرفت ممّا نبّهناك عليه ذلك . ولو قال القائل بأن إرادة الظاهر والاستعمال الشائع يوجبان الحمل على الأولاد دون أولادهم ؛ بناءً على أن أحاديثنا المرويّة في كتبنا ليست من الخطاب الشفاهيّ في شيء . فلنا ألَّا نسلَّمه ، ولو سلَّمناه مماشاةً للخصم فلنا أن نقول : إنه يجب العدول عنه إذا كانت هناك قرينة ؛ إذ من شرط العمل بهما عدم الدلالة على خلاف مقتضاهما ، وقد وجدت ؛ لأن ما ذكرناه لا أقلّ من أن يكون قرينة ، فالعدول إلى ما دلَّت عليه الأدلَّة وقامت القرينة متعيّن البتّة . والملتمَس من الناظر تحرير الجواب على وجه يجلي غيهب الإشكال ، ويرشد إلى الصواب ؛ إمّا بنقل ما هو الحجّة من فتوى الأصحاب في هذه المسألة بالخصوص ، أو نقل ما يدلّ عليه صريحاً من متون النصوص . أحسن الله جزاكم ، وأزال عنّا وعنكم العناء وهداكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . هذا آخر السؤال بحروفه .

جواب المسألة

وأقول وبا لله المستعان - : الشبهة نشأت من تصوّر أن الابن والولد يطلق على ولد الولد وابن [ البنت ( 1 ) ] حقيقة . وقد اختلف علماؤنا في ذلك ؛ فعن المرتضى ( 2 ) : وابن إدريس ( 3 ) : ومعين الدين ( 4 ) وابن أبي عقيل ( 5 ) : في أحد قوليه أنه حقيقة .
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( الابن ) . ( 2 ) رسائل الشريف المرتضى 4 : 338 ، عنه في السرائر 3 : 239 . ( 3 ) السرائر 3 : 239 240 . ( 4 ) عنه في مسالك الأفهام 13 : 125 . ( 5 ) عنه في الحدائق الناضرة 12 : 394 .
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 391 | أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث