ولا حول ولا قوَّة إلَّا با لله العليِّ العظيم ، والحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّد وآله الطيِّبين .
وبعد : ورد سؤال من بعض علماء البحرين صورته :
نصّ المسألة
( بسم الله الرحمن الرحيم : ما يقول الفقيه أيّده الله تعالى فيما لو قال قائل بتمشية الحبوة إلى ولد الولد بالنسبة إلى جدّه ، وذلك بعد أن يكون على الشرائط المعتبرة في استحقاق الولد للصّلب لها ، وجوباً أو استحباباً ، ومجّاناً أو محتسبة ، محتجّاً بالإجماع على إرادته من إطلاق الولد والابن في جملة من الآيات ، مؤيّداً بما جاء في تفسيرها ( 1 ) عن أهل العصمة عليهم السلام ؛ كقوله تعالى * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) * ( 2 ) ، * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) * ( 3 ) ، * ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) * ( 4 ) ، * ( فَإِنْ
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشي 1 : 256 / 69 .
( 2 ) النساء : 22 .
( 3 ) النساء : 23 .
( 4 ) النور : 31 .