تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وفي صحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * ( 1 ) ، ما الريبة ؟ قال « ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتدّ ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدّتها ثلاث حِيَضٍ ( 2 ) » . وحسنة زرارة : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن التي لا تحيض إلَّا في ثلاث سنين أو أربع سنين ، فقال « تعتدّ ثلاثة أشهر ، ثمّ تزوّج إنْ شاءت ( 3 ) » . وصحيح أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام : في التي لا تحيض إلَّا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : فقال « مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ بثلاثة قروء ، وتتزوّج إنْ شاءت ( 4 ) » . وخبر أبي الصباح : قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام : عن التي لا تحيض كلّ ثلاث سنين إلَّا مرّة واحدة ، كيف تعتدّ ؟ قال « تنتظر مثل [ قروئها ( 5 ) ] التي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ ثلاثة قروء ( 6 ) » الخبر . وصحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : مثله ( 7 ) . وخبر الغنوي : عن أبي عبد الله عليه السلام : في المرأة التي لا تحيض إلَّا في ثلاث سنين أو
هامش
( 1 ) الطلاق : 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 100 / 8 ، تهذيب الأحكام 8 : 118 / 407 ، الإستبصار 3 : 325 / 1157 ، وسائل الشيعة 22 : 186 ، أبواب العدد ، ب 4 ، ح 7 . ( 3 ) الفقيه 3 : 332 / 1607 ، تهذيب الأحكام 8 : 121 / 417 ، الإستبصار 3 : 326 327 / 1162 ، وسائل الشيعة 22 : 187 188 ، أبواب العدد ، ب 4 ، ح 11 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 8 : 121 122 / 419 ، الإستبصار 3 : 326 327 / 1162 ، وسائل الشيعة 22 : 188 189 ، أبواب العدد ، ب 4 ، ح 14 . ( 5 ) من المصدر ، وفي المخطوط : « أقرائها » . ( 6 ) الفقيه 3 : 332 / 1610 ، تهذيب الأحكام 8 : 122 / 420 ، الإستبصار 3 : 326 / 1159 ، وسائل الشيعة 22 : 189 ، أبواب العدد ، ب 4 ، ح 15 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 8 : 122 / 421 ، الإستبصار 3 : 326 / 1160 ، وسائل الشيعة 22 : 189 ، أبواب العدد ، ب 4 ، ح 15 .