الأخبار في الدلالة عليه من غير تدافع ولا تنافر .
الأخبار الدالَّة على الاعتداد بالشهور
ففي حسنة ابن مسلم : عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر أو في ستّة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ المحيض ، والتي تحيض مرّة ويرتفع مرّة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن « عدّة هؤلاء كلَّهنّ ثلاثة أشهر ( 1 ) » . وفي الموثّق عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في المرأة يطلَّقها زوجها وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال « إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها كلّ شهر حيضة ( 2 ) » . وحسنة أبي مريم : عن أبي عبد الله عليه السلام : عن الرجل كيف يطلَّق امرأته وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال « يطلَّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلَّقها فقد بانت منه ( 3 ) » . وخبر أبي الصباح : عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة ، كيف تعتدّ ؟ فقال « تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة ، فتعتدّ ثلاثة قروء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 99 / 5 ، تهذيب الأحكام 8 : 119 120 / 412 ، الإستبصار 3 : 323 / 1150 ، وسائل الشيعة 22 : 183 184 ، أبواب العدد ، ب 4 ، ح 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 99 / 6 ، تهذيب الأحكام 8 : 120 / 413 ، الإستبصار 3 : 323 324 / 1151 ، وسائل الشيعة 22 : 184 ، أبواب العدد ، ب 4 ، ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 120 / 414 ، الإستبصار 3 : 324 / 1152 ، وسائل الشيعة 22 : 200 ، أبواب العدد ، ب 13 ، ح 3 .
( 4 ) الكافي 6 : 99 / 4 ، تهذيب الأحكام 8 : 120 121 / 415 ، الإستبصار 3 : 325 / 1155 ، وسائل الشيعة 22 : 187 ، أبواب العدد ، ب 4 ، ح 10 . وفي الجميع : « فلتعتدّ » بدل : « فتعتدّ » .