تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
واجبات العُمرة إن اعتلَّت بعد الأربعة وإلَّا استأنفته بعد الطهر . واستدلَّوا عليه بخبر صاحب اللؤلؤ قال : حدّثنا من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة « إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت ، فمتعتها تامّة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أنْ تطوف الطواف الآخر ( 1 ) » . وخبر سعيد الأعرج قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت قال « تتمّ طوافها فليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة فلها أنْ تطوف بين الصفا والمروة ؛ وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحجّ ( 2 ) » . وعن إبراهيم بن إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد الله عليه السلام : عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت قال « تتمّ طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامّة ، ولها أنْ تطوف بين الصفا والمروة ؛ وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ( 3 ) » الخبر . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة ، فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أنْ تستأنف الطواف من أوّله ( 4 ) » . ويؤيّدها الأخبار الكثيرة وفيها الصحيح وغيره المطلقة : أن مَن طمثت قبل الطواف أخّرته وأتمّت العُمرة وأتت به بعد الحجّ . فإنه إذا دلَّت على جواز تأخير الطواف كلَّه ومتعتها تامّة ، فلأن تؤخّر ما نقص عن النصف بطريق أوْلى . وأيضاً القاعدة المدّعاة في أن من طاف أربعة فقطع يبني تؤيّده ، بل هو فرد منها .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 393 / 1370 ، وسائل الشيعة 13 : 456 ، أبواب الطواف ، ب 86 ، ح 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 393 / 1371 ، وسائل الشيعة 13 : 456 ، أبواب الطواف ، ب 86 ، ح 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 241 / 1155 ، وسائل الشيعة 13 : 455 ، أبواب الطواف ، ب 85 ، ح 4 . ( 4 ) الكافي 4 : 448 / 2 ، وسائل الشيعة 13 : 453 454 ، أبواب الطواف ، ب 85 ، ح 1 .