تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مصاحبته في الصلاة مبطلة ، فليس ثوب الإحرام إذا كان عليه شيء منها من جنس ما لا تصحّ الصلاة فيه ؛ لعروض المانع من الصلاة . ولم يدلّ دليل من نصّ أو إجماع على المنع من الإحرام فيه حينئذٍ . والأصل واستصحاب حال المحرم قبل الإحرام ؛ [ يقتضيان ( 1 ) ] الجواز بلا معارض . ويؤكَّده ما في صحاح الأخبار أن المحرمة تلبس المَسَك والمسكة . وفي ( القاموس ) : ( إنها الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج ) ( 2 ) . وفي ( مجمع البحرين ) : ( المَسَك بالتحريك - : أسورة من ذبل أو عاج . والذبل : شيء كالعاج ، ويقال : إنه قرن الأوعال ) ( 3 ) . وفي ( المصباح ) : ( المَسَك بفتحتين - : أسورة من ذبل أو عاج ) ( 4 ) . وفيه : ( الذبل : شيء كالعاج ، وقيل : إنه ظهر السلحفاة البحريّة ) ( 5 ) ، انتهى . وفي ( القاموس ) : ( الذبل : جلد السلحفاة البحريّة أو البريّة ، أو عظام ظهر دابّة بحريّة ) ( 6 ) . ولكن هذا يشعر بجواز مصاحبته حال الصلاة ، ولعلَّه حينئذٍ مخصوص بما إذا لم يكن من أجزاء غير مأكول اللحم حال الصلاة ، أمّا حال الإحرام فلا مانع منه . وأمّا جلد الميتة مطلقاً فلا يجوز لبسه في الصلاة بذاته بالنصّ ( 7 ) والإجماع ، ولا الإحرام فيه بالإجماع ، ولأنه من جنس ما لا يصلَّى فيه ، ولا مصاحبته في الصلاة مطلقاً . والأخبار به متكثّرة بلا معارض يعتدّ به ، ولم يقم دليل على عدم جواز مصاحبته للمحرم بأي وجه كان ، والأصل والاستصحاب [ يقتضيان ( 1 ) ] جوازه أيضاً . ويجوز الصلاة في شعر الميتة ووبرها وصوفها وريشها مع الطهارة مطلقاً ؛ فيجوز الإحرام فيه ومعه مطلقاً . وكذلك جلد ما يؤكل لحمه تصحّ الصلاة فيه اختياراً ؛
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( يقتضي ) . ( 2 ) القاموس المحيط 3 : 465 المسك . ( 3 ) مجمع البحرين 5 : 288 مسك . ( 4 ) المصباح المنير : 573 مسك . ( 5 ) المصباح المنير : 206 ذبل . ( 6 ) القاموس المحيط 3 : 555 ذبل . ( 7 ) وسائل الشيعة 4 : 343 ، أبواب لباس المصلَّي ، ب 1 . ( 1 ) في المخطوط : ( يقتضي ) .