التنبيه عليها ( 1 ) ] :
منها : أنه لا تصحّ الصلاة في المغتصب ، والنجس بما لا يعفى عنه في ثوب المصلَّي ، وما يحكي لون العورة إذا كان وحده إجماعاً أو حجمها عند جماعة ( 2 ) وهو الأقوى . كما مرّت الإشارة لجميع ذلك .
والمشهور عدم جواز الصلاة في فضلة غير مأكول اللحم إذا كان ملبوساً إجماعاً ، والنصوص ( 3 ) به متكثّرة . والمشهور تعدية الفساد إلى ما لصق بالثوب أو البدن من فضلة غير مأكول اللحم ولو لم يكن لباساً ، سواء كان محوكاً في الثوب ، أو مخيطاً فيه ، أو لاصقاً به خاصّة .
ولا تجوز الصلاة في حرير محض للرجال إجماعاً ، ولا للنساء في قول ضعيف ( 4 ) . ولا تجوز الصلاة في الذهب إذا كان ملبوساً ولو كان جزءاً من الملبوس ولو خاتماً وكان طلاءً للرجال بالنصّ ( 5 ) والإجماع ، ولا تضرّ مصاحبته . فهل يصحّ الإحرام في ثوب ممّا ذكر ، أو يصحّ في شيء دون آخر ؟ .
فنقول : اعلم أن المفهوم من عبارات الفقهاء أن مرادهم به أن كلّ ما تصحّ الصلاة في جنسه يصحّ الإحرام في جنسه . وقد صرّح بذلك المحقّق في ( النكت ) ( 6 ) وغير واحد ( 7 ) ، فنقول : أمّا ( 8 ) الإحرام في المغتصب فغير جائز بالنصّ ( 9 ) والإجماع على قبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وأمّا النجس بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة فلا نعرف في المنع من الإحرام فيه مخالفاً .
قال السيّد في ( المدارك ) : ( أمّا اعتبار الطهارة فيدلّ عليها مضافاً إلى مفهوم
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( فينبغي التنبيه لأُمور ) .
( 2 ) الذكرى 3 : 50 ، جامع المقاصد 2 : 95 .
( 3 ) انظر وسائل الشيعة 4 : 355 ، أبواب لباس المصلَّي ، ب 7 .
( 4 ) الفقيه 1 : 171 / ذيل الحديث 807 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 412 ، أبواب لباس المصلَّي ، ب 30 .
( 6 ) النهاية ونكتها 1 : 474 .
( 7 ) مدارك الأحكام 7 : 274 275 .
( 8 ) في المخطوط بعدها : ( عدم جواز ) .
( 9 ) وسائل الشيعة 25 : 389 ، كتاب الغصب ، ب 5 .