والأوّل أقوى . نعم ، لو كان ساجداً في الثانية ولمّا يرفع رأسه وتعلَّق الشكّ لم استبعد صحّتها لحصول مسمّى الركعة ) ( 1 ) .
وحكى في ( المدارك ) ( 2 ) عن الشهيد ما تقدّم من عدم استبعاده الصحّة في الفرض المذكور ، ونفى عنه البعد . وتعقّبهما الخراساني : في ( الكفاية ) ( 3 ) و ( الذخيرة ) فقال : ( إن مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة ( 4 ) : ، وحسنة زرارة ( 5 ) : الإعادة في الصورة المذكورة ) ( 6 ) ، انتهى .
قلت : إذا دلَّت الروايتان على الإعادة عند عروض الشكّ بعد واجب الذكر وقبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فقد دلَّتا على أن الركعة لا تنتهي إلَّا بالرفع من السجدة الأخيرة .
وقال في ( المصابيح ) أيضاً : ( حكم الشكّ قبل الذكر هو الإبطال ، فكذا بعده قبل الرفع ؛ استصحاباً للحكم الثابت مع انتفاء المزيل ؛ ولا يعارضها أصل صحّة الصلاة ، فإنهما واردان عليه ومخصّصان له ، ولعموم الأمر بإعادة الصلاة بالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، كما في الصحيحين ، بل مطلق الشكّ المتعلَّق بالاثنتين والثلاث ( 7 ) ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ( 8 ) ، كما في الصحيحين ، بل بمطلق الشكّ المتعلَّق بالاثنتين ، كما يستفاد من أحدهما ، خرج عنه الشكّ الواقع بعد الرفع
هامش
( 1 ) الذكرى : 227 ( حجريّ ) .
( 2 ) مدارك الأحكام 4 : 257 .
( 3 ) كفاية الأحكام : 26 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 193 / 760 ، الإستبصار 1 : 375 / 1424 ، وسائل الشيعة 8 : 215 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 9 ، ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 350 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 192 / 759 ، وسائل الشيعة 8 : 189 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 6 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : 377 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 2 : 193 / 760 ، الإستبصار 1 : 375 / 1424 ، وسائل الشيعة 8 : 215 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 9 ، ح 3 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 2 : 186 / 741 ، الإستبصار 1 : 373 / 1417 ، وسائل الشيعة 8 : 221 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 11 ، ح 7 .