وعلى قرابة الامّ ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل [ 1 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة ) والأجداد ( اتّفقت وصلتهم ) بأن كانوا جميعا لأب وامّ أو أب ( أو اختلفت ) بأن كان بعضهم كذلك وبعضهم لُامّ [ 2 ] .
وحينئذٍ فلو اجتمع الزوج - مثلًا - مع كلالة الأب والامّ وكلالة الأب خاصّة وكلالة الامّ خاصّة يأخذ الزوج النصف ( ويأخذ من يتقرّب بالامّ نصيبه المسمّى من أصل التركة ) وهو الثلث أو السدس ( وما يفضل فلكلالة الأب والامّ ) وإن كانت اختاً أو أختين المسمّى لهما في غير الفرض النصف والثلثان ( و ) لا يأخذ كلالة الأب خاصّة شيئاً [ 3 ] . نعم ( مع عدمهم ) يقومون مقامهم وحينئذٍ ( ف ) - يكون الفاضل ( لكلالة الأب ) خاصّة وإن كانت اختاً أو أختين .
( و ) على كلّ تقدير ( يكون النقص داخلًا على من يتقرّب بالأب والامّ أو بالأب ) دون غيرهم ( كما ) سمعته فيما فرضناه . و ( في زوج مع واحد من كلالة الامّ ) أخ أو أخت ( مع أخت ) للأب والامّ أو ( للأب ) فإنّ النصف حينئذٍ من ستّة للزوج ، والسدس منها لكلالة الامّ ، فيبقى سدسان - أي الثلث - للُاخت التي مسمّاها في غير الفرض النصف . ويكون نقصها حينئذٍ سدساً .
( و ) لكن ( إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الامّ ) أخ مثلًا ( مع أخت لأب وأمّ كان الفاضل ) بعد فرضي النصف والسدس وهو الثلث ( للُاخت ) من الأبوين ( خاصّة ) دون غيرها [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما تسمعه إن شاء اللَّه في نظير المسألة عند تعرّض المصنّف له .
[ 2 ] لاتّفاق النصّ « 1 » والفتوى على عدم نقصان الزوج والزوجة عن المقدّر لهما مع الولد وعدمه بحال من الأحوال كاتّفاقهما على عدم نقصان كلالة الامّ عن المقدّر لها .
[ 3 ] لما عرفت من أنّهم محجوبون بكلالة الأب والامّ .
[ 4 ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن المختلف : أنّه ادّعى أكثر علمائنا الإجماع عليه « 2 » . وهو الحجّة .
مضافاً إلى الحصر في قول الصادقين عليهما السلام فيما مرّ من خبري بكير « 3 » ومحمّد بن مسلم « 4 » « فهم الذين يزادون وينقصون » . بل وموثّق موسى بن بكير : قال : قلت لزرارة : إنّ بكير حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون » - إلى أن قال : - فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه « 5 » . فإنّه وإن لم يكن فيه حصر صريح لكنّه ظاهر فيه . خصوصاً مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير ممّا حكاه عنه . خلافاً للمحكيّ عن الفضل والحسن من الردّ عليها وعلى قرابة الامّ على حسب السهام « 6 » . ( و ) لا ريب في ضعفه بعد النصّ والإجماع .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 26 : 195 ، ب 1 من ميراث الأزواج .
( 2 ) المختلف 9 : 46 .
( 3 ) تقدّم في ص 94 .
( 4 ) تقدّمت الإشارة إليه في ص 94 .
( 5 ) الوسائل 26 : 152 ، ب 2 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 ، وفي المصادر : « عن موسى بن بكر » .
( 6 ) نقله في الفقيه 4 : 295 . في المختلف 9 : 46 .