تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( و ) كيف كان ف ( إذا اجتمع مع الإخوة للُامّ جدّ وجدّة أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ ) منها ( والجدّة كالأخت ) منها ( وكان الثلث بينهم بالسوية ) [ 1 ] . ( وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعداً للأب والامّ أو للأب جدّ وجدّة أو أحدهما ) من قبله ( كان الجدّ كالأخ من قبله والجدّة كالأخت ) من قبلها ( وينقسم الباقي بعد كلالة الامّ ) إن كانت ( بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه . بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب « 1 » مشعرين بالإجماع . بل المحكيّ عن كنز العرفان كالصريح في ذلك « 2 » ؛ لإطلاق جملة من النصوص « 3 » أن الجدّ والجدّة مع الإخوة بمنزلتهم . بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير : « أعطِ الإخوة من الامّ فريضتهم مع الجدّ » « 4 » . وعن الكافي رواية : « أعط الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ » « 5 » . بل وخبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن الإخوة من الامّ مع الجدّ ؟ قال : « للإخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ » « 6 » . وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « في الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ » « 7 » . وخبر أبي جميلة عنه عليه السلام أيضاً : « في الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال : للإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ » « 8 » . فما في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام أنّه قال له : فإنّ كان مع الأخ للُامّ جدّ ، فقال له : « يعطى الأخ للُامّ السدس ويعطى الجدّ الباقي ، قال : فإن كان أخ لأب وجدّ ؟ قال : المال بينهما سواء » « 9 » محمول على كون الجدّ للأب . كما أنّ المراد من خبر القاسم بن سليمان : حدّثني أبو عبد اللَّه عليه السلام « أن في كتاب عليّ عليه السلام أن الإخوة من الامّ لا يرثون مع الجدّ » « 10 » عدم إرثهم معه بالمقاسمة ؛ لأنّ لهم فريضتهم من دون زيادة عليها . [ 2 ] بلا خلاف أيضاً أجده في تنزيل الجدّ معها أو معهما أو مع الإخوة منزلة الأخ للأب والجدّة منزلة الأخت له ، بل عن ظاهر جماعة الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) غاية المراد 3 : 565 . المسالك 13 : 143 . ( 2 ) كنز العرفان 2 : 334 - 335 . ( 3 ) انظر الوسائل 26 : 164 ، ب 6 من ميراث الإخوة والأجداد . ( 4 ) الوسائل 26 : 174 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 6 . ( 5 ) الكافي 7 : 111 ، ح 4 . رواه في التهذيب 9 : 307 ، ح 1099 . الاستبصار 4 : 159 ، ح 603 ، ايضاً . ( 6 ) الوسائل 26 : 173 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 26 : 173 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 26 : 174 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 7 . ( 9 ) الوسائل 26 : 172 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 26 : 174 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 8 .