تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
نعم بقي شيء : وهو أنّه في صورة اجتماع الجدّ من الامّ أو الجدّة أو هما والأخت من الأب يكون الثلث لقرابة الامّ ولو مع الاتّحاد على المختار ، والنصف للُاخت ، يبقى واحد من ستّة ، فهل يردّ على الأخت خاصّة أو عليها
شرح
بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحاً « 1 » . مضافاً إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجدّ والجدّة كالأخ والأخت . 1 - كالصحيح : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً ؟ قال : « هو كأحدهم » « 2 » . 2 - والموثّق عنه عليه السلام أيضاً : سمعته يقول في ستّة إخوة وجدّ : « للجدّ السبع » « 3 » . 3 - والخبر عنه عليه السلام أيضاً : في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ؟ قال : « هي من ستّة لكلّ واحد منهم سهم » « 4 » . 4 - وفي المرسل : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أملى على عليّ أمير المؤمنين عليه السلام في صحيفة الفرائض : « إنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدّة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن » « 5 » . وما بين مصرّحة بأنّ الجدّ مع الإخوة من الأب مثل واحد منهم كثروا أو قلّوا . كصحيح الفضلاء السابق « 6 » وغيره ، بل يمكن دعوى تواترها في ذلك وفي كون القسمة بين الأجداد للأب والأخوات له بالتفاوت كما عرفته فيما مرّ . فلا إشكال حينئذٍ في شيء من ذلك مع ملاحظة الإجماع بقسميه جابراً لما في النصوص من القصور عن إفادة تمام التفصيل في تنزيل الأجداد من الامّ مع الإخوة لها منزلة واحد أو واحدة منها وفي كيفيّة القسمة التي قد تقدّم الكلام فيها سابقاً . هذا ، ولكن عن المقنع : « إن ترك اختاً لأب وامّ وجدّاً فللُاخت النصف وللجدّ النصف ، فإنّ ترك أختين لأب وامّ أو لأب وجدّاً فللُاختين الثلثان وما بقي فللجدّ » « 7 » . ويوافقه في الجملة خبر الحلبي والكناني والشحّام وأبي بصير جميعاً عن الصادق عليه السلام : « في الأخوات مع الجدّ إنّ لهنّ فريضتهنّ ، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلثان ، وما بقي فللجدّ » « 8 » . وهو - إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامّة « 9 » - يمكن حمله على الجدّ من قبل الامّ ، فلا خلاف حينئذٍ في المسألة ولا إشكال .
هامش
( 1 ) انظر الكافي 7 : 115 ، ذيل الحديث 16 . الاستبصار 4 : 158 ، ذيل الحديث 597 . ( 2 ) الوسائل 26 : 165 ، ب 6 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 26 : 168 ، ب 6 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 15 . ( 4 ) الوسائل 26 : 168 ، ب 6 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 16 ، وليس فيه : « منهم » . ( 5 ) الوسائل 26 : 170 ، ب 6 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 22 . ( 6 ) تقدّم في ص 96 . ( 7 ) المقنغ : 498 - 499 . ( 8 ) الوسائل 26 : 169 ، ب 6 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 17 ، 18 . ( 9 ) المغني ( لابن قدامة ) 7 : 73 - 74 .