39 / 160 40 / 237 نعم ( إن كانت للأب ) خاصة ( فهل تختصّ « 1 » بما فضل عن السهام ؟ قيل ) [ 1 ] :
( نعم ) يختصّ بالردّ ( لأنّ النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ) ومن كان عليه الخسران فله الجبران ( ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام : في ابن أخت لأب وابن أخت لُامّ ، قال : « لابن الأخت للُامّ السدس والباقي لابن الأخت للأب » « 2 » . و ) لكن ( في طريقها علي بن فضّال ، وهو ضعيف « 3 » ) بالفطحية .
( و ) لذا ( قيل ) [ 2 ] : لا تختص الأخت للأب بالردّ ( بل يردّ على من يتقرّب بالامّ وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعاً ) في نحو الأخت للُامّ والأخت للأب ( أو أخماساً ) في نحو الأخت للُامّ والأختين للأب ؛ ضرورة كون السهام في الأوّل أربعة وفي الآخر خمسة ، والردّ إنّما هو بحسبها ولعلّه ( لل ) اتّحاد في جهة القرابة أي الإخوّة وال ( - تساوي في الدرجة وهو أولى ) عند المصنف [ 3 ] . [ لكن فيه مناقشة ] فلا ريب في أنّ [ القول ] الأوّل أقوى ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] والقائل الصدوقان والشيخان وأتباعهما وأكثر المتأخرين « 4 » .
[ 2 ] والقائل الإسكافي والحلّي « 5 » .
[ 3 ] هنا و « أشبه » في النافع « 6 » . لكنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ الذي قد سمعته في خبر بكير « 7 » ومحمّد بن مسلم « 8 » وزرارة « 9 » وغيرهم . مضافاً إلى الخبر الذي قد رواه رامياً له بالضعف الذي يكون به من الموثّق ، بل هو من أعلى درجاته ، وقد فرغنا من حجّيته في الأصول . مضافاً :
1 - إلى انجباره بالشهرة بقسميها . بل عن ظاهر الكليني في باب بيان الفرائض دعوى الإجماع عليه ، حيث قال : « والإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأنثى فيه سواء ، وهذا كلّه مجمع عليه » « 10 » .
2 - وإلى ما في بعض المعتبرة : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لُامك » « 11 » بناءً على ما قيل في توجيهه من « أنّ له ما بقي إن كان ذكراً ويردّ عليه خاصة إن كان أنثى » « 12 » .
3 - وإلى المرسل المروي عن مجمع البيان فإنّ فيه « ويصحّ اجتماع الكلالتين معاً لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يردّ الفاضل على كلالة الأب والامّ أو الأب دون كلالة الامّ » « 13 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « تخصّ » .
( 2 ) الوسائل 26 : 162 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 11 .
( 3 ) في الشرائع : « وفيه ضعف » بدل « وهو ضعيف » .
( 4 ) قاله الابن في المقنع : 496 - 497 . الهداية : 332 . ورسالة الأب غير موجودة . انظر المقنعة : 690 ، 712 . النهاية : 638 . المهذب 2 : 135 - 136 . الجامع للشرائع : 513 . المختلف 9 : 46 . غاية المراد 3 : 562 .
( 5 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 9 : 46 . السرائر 3 : 260 .
( 6 ) المختصر النافع : 270 .
( 7 ) تقدّم في ص 94 .
( 8 ) تقدّمت الإشارة إليه في ص 94 .
( 9 ) تقدّم في ص 99 .
( 10 ) الكافي 7 : 74 .
( 11 ) الوسائل 26 : 171 ، ب 7 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 وذيله .
( 12 ) الوسائل 26 : 171 ، ب 7 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 وذيله .
( 13 ) مجمع البيان 3 : 18 .