. . . . . . . . . . .
شرح
بل ربّما أشعرت بعض العبارات « 1 » بالإجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الإجماع « 2 » ؛ لعموم ما دلّ « 3 » على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به ، ومن المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث والأب الثلثان ، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه .
ولا يشكل ذلك بالاخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناصّ على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأنّ نصيب الامّ السدس أيضاً ؛ ضرورة ظهور الآية « 4 » في أن نصيبها الأصلي مع عدم الولد الثلث ، فينصرف الإطلاق السابق إليه كالأب .
ولموثّق محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : « إذا لم يترك الميّت إلّاجدّه أبا أبيه وجدّته امّ امّه ، فإنّ للجدّة الثلث وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قبل امّه وجدّة امّه كان للجدّة من قبل الامّ الثلث ، وسقطت جدّة الامّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب » « 5 » .
وفي المحكيّ عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : « فإن ترك جدّاً من قبل الامّ وجدّاً من قبل الأب فللجدّ من قبل الامّ الثلث ، وللجدّ من قبل الأب الثلثان » « 6 » .
خلافاً للمحكي عن العماني : من أنّ لُامّ الامّ السدس وامّ الأب النصف والباقي يردّ عليهما بحسب ذلك تنزيلًا لهما منزلة الأختين « 7 » .
والصدوق : من أنّ لأب الامّ السدس ولأب الأب الباقي تنزيلًا لهما منزلة الأخوين « 8 » .
والتقي وابن زهرة والكيدري : من أنّ للمتّحد من قبل الامّ السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الامّ « 9 » .
ولم نعرف لهم ما يدلّ على ذلك سوى خبر زرارة أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : « لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً » « 10 » .
وما دلّ « 11 » على تنزيل الجدّ منزلة الأخ والجدة منزلة الأخت .
والخبر - مع ضعفه واحتماله الطعمة وموافقته للعامّة بإطلاق « 12 » السدس للجدّ - قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ،
هامش
( 1 ) انظر الروضة 8 : 127 .
( 2 ) كشف اللثام 9 : 63 - 69 .
( 3 ) انظر الوسائل 26 : 68 ، ب 2 من موجبات الإرث .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) الوسائل 26 : 176 ، ب 9 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 290 . المستدرك 17 : 183 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 ، مع تقديم وتأخير .
( 7 ) نقله في المختلف 9 : 23 .
( 8 ) انظر : المقنع : 500 - 501 .
( 9 ) الكافي : 371 - 372 . الغنية : 324 - 325 . إصباح الشيعة : 367 .
( 10 ) الوسائل 26 : 178 ، ب 9 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 7 .
( 11 ) انظر الوسائل 26 : 164 ، ب 6 من ميراث الإخوة والأجداد .
( 12 ) انظر المغني والشرح الكبير 7 : 63 - 69 .