( المرتبة الثانية : )
[ إرث الإخوة والأجداد ] :
( الإخوة ) مطلقاً وأولادهم المسمّون بالكلالة ( والأجداد ) مطلقاً الذين قد عرفت تأخّرهم عن الأبوين والأولاد الوارثين وتقدّمهم على غيرهم ، فلا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الأوّلين ، ولا يتقدّم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم .
وحينئذٍ ( إذا انفرد الأخ للأب والامّ ) عمّن يرث معه من أهل طبقته ( فالمال له ) قرابةً [ 1 ] .
كما [ أن المختار ] [ 2 ] أنّه ( إن كان معه أخ أو إخوة ) منهما أيضاً ( فالمال بينهم بالسوية ) التي هي الأصل بالشركة خصوصاً مع اتّحاد سبب الشركة ( و ) عدم الخصوصية لأحدهم .
نعم ( لو كان ) معه أو معهم ( أنثى أو إناث « 1 » ) منهما أيضاً ، ( فللذكر سهمان وللُانثى سهم ) [ 3 ] .
( ولو كان المنفرد اختاً لهما كان لها النصف ) فرضاً في كتاب اللَّه « 2 » ( والباقي يردّ عليها ) [ 4 ] قرابة [ 5 ] .
( ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهنّ الثلثان ) فرضاً في كتاب اللَّه « 3 » أيضاً ( والباقي يردّ عليهما أو عليهنّ ) قرابة أيضاً . ( ويقوم مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم كلالة الأب ) أيالإخوة والأخوات له ( ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والامّ ) [ 6 ] .
فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له ، وإن كان معه ذكر فالمال بالسوية ، وإن كان أنثى فللذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كان المنفرد الأخت له كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، وإن كان الأختان فصاعداً كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، نحو ما سمعته في كلالة الأب والامّ .
( و ) لكن ( لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد « 4 » من الإخوة للأب والامّ ) ولو أنثى [ 7 ] ( لاجتماع السببين )
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال ، قال اللَّه تعالى :( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ )« 5 » .
وقال عبد اللَّه بن سنان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال :
« المال له » « 6 » .
[ 2 ] [ ب ] - لا خلاف ( و « 7 » ) لا إشكال أيضاً في [ ذلك ] .
[ 3 ] كتاباً « 8 » وسنّة « 9 » وإجماعاً بقسميه .
[ 4 ] عندنا .
[ 5 ] بآية اولي الأرحام « 10 » وغيرها .
[ 6 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ 7 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إناثاً » .
( 2 ) النساء : 176 .
( 3 ) النساء : 176 .
( 4 ) في الشرائع : « أحد » .
( 5 ) النساء : 176 .
( 6 ) الوسائل 26 : 152 ، ب 2 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 .
( 7 ) في الشرائع : « ف » .
( 8 ) النساء : 176 .
( 9 ) الوسائل 26 : 153 ، ب 2 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 5 .
( 10 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .