في كلالة الأبوين ، فيكون أقرب من كلالة الأب [ 1 ] .
( ولو انفرد الواحد من ولد الامّ ) خاصّة عمّن يرث معه ( كان له السدس ) فرضاً ( والباقي يردّ عليه ) قرابة ( ذكراً كان أو أنثى ، وللاثنين « 1 » ) من ولد الامّ ( فصاعداً بينهم الثلث « 2 » ) فرضاً ( بالسوية ) [ 2 ] .
والباقي يردّ عليهم قرابة ( ذكراناً كانوا أو إناثاً أو ذكراناً وإناثاً ) [ 3 ] .
( ولو كان الإخوة ) الوارثون ( متفرّقين ) فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ ( كان لمن يتقرّب بالامّ السدس ) فرضاً ( إن كان واحداً والثلث ) كذلك ( إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ) من غير فرق بين الذكر والأنثى [ 4 ] .
( و ) أمّا ( الثلثان ) فهما ( لمن يتقرّب بالأبّ والامّ واحداً كان أو أكثر ) ذكراً كان أو أنثى .
( لكن لو كان أنثى ) خاصّة ( كان لها النصف بالتسمية والباقي بالردّ ) عليها خاصّة على الأصحّ .
( وإن كانتا اثنتين ) فصاعداً ( فلهما الثلثان ) فرضاً أيضاً ( فإن أبقت الفريضة ) شيئاً ( فلهما الفاضل ) أيضاً ، كما لو كان المشاركواحداً من كلالة الامّ ، فإنّه يبقى حينئذٍ واحد .
شرح
[ 1 ] وقد قال اللَّه تعالى :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ )« 3 » إلى آخره .
وفي النبوي « 4 » والمرتضوي « 5 » أنّ « أعيان بني الامّ أحقّ بالميراث من بني العلّات » .
والأعيان : الإخوة لهما ، من عين الشيء : أيالنفيس منه ، وبنو العلّات : اللذون للأب وحده .
وقيل « 6 » : سمّوا بذلك لأنّ شرب الإبل الماء أوّلًا نهل ، والثاني علّ بعد نهل ، فكأنّ من تزوّج بامّهم بعد الأولى نهل أوّلًا بالأولى ثمّ علّ بالثانية .
وفي الخبر : « أخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » « 7 » الحديث .
[ 2 ] لظاهر قوله تعالى :( فَهُمْ شُرَكاءُ )« 8 » وأصالة التسوية في الشركة ، خصوصاً مع اتّحاد السبب ، وللإجماع بقسميه والسنّة « 9 » .
[ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ؛ لتطابق الكتاب « 10 » والسنّة « 11 » والإجماع عليه .
[ 4 ] لما عرفت .
هامش
( 1 ) في الشرائع المحققة : « وللانثيين » .
( 2 ) في الشرائع : « الثلث بينهم » .
( 3 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .
( 4 ) الوسائل 26 : 183 ، ب 13 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 26 : 183 ، ب 13 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 3 .
( 6 ) الرياض 12 : 537 .
( 7 ) الوسائل 26 : 182 ، ب 13 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 .
( 8 ) النساء : 12 .
( 9 ) انظر الوسائل 26 : 172 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد .
( 10 ) النساء : 12 .
( 11 ) انظر الوسائل 26 : 152 ، 172 ، ب 2 ، 8 من ميراث الإخوة والأجداد .