تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
في كلالة الأبوين ، فيكون أقرب من كلالة الأب [ 1 ] . ( ولو انفرد الواحد من ولد الامّ ) خاصّة عمّن يرث معه ( كان له السدس ) فرضاً ( والباقي يردّ عليه ) قرابة ( ذكراً كان أو أنثى ، وللاثنين « 1 » ) من ولد الامّ ( فصاعداً بينهم الثلث « 2 » ) فرضاً ( بالسوية ) [ 2 ] . والباقي يردّ عليهم قرابة ( ذكراناً كانوا أو إناثاً أو ذكراناً وإناثاً ) [ 3 ] . ( ولو كان الإخوة ) الوارثون ( متفرّقين ) فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ ( كان لمن يتقرّب بالامّ السدس ) فرضاً ( إن كان واحداً والثلث ) كذلك ( إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ) من غير فرق بين الذكر والأنثى [ 4 ] . ( و ) أمّا ( الثلثان ) فهما ( لمن يتقرّب بالأبّ والامّ واحداً كان أو أكثر ) ذكراً كان أو أنثى . ( لكن لو كان أنثى ) خاصّة ( كان لها النصف بالتسمية والباقي بالردّ ) عليها خاصّة على الأصحّ . ( وإن كانتا اثنتين ) فصاعداً ( فلهما الثلثان ) فرضاً أيضاً ( فإن أبقت الفريضة ) شيئاً ( فلهما الفاضل ) أيضاً ، كما لو كان المشارك‌واحداً من كلالة الامّ ، فإنّه يبقى حينئذٍ واحد .
شرح
[ 1 ] وقد قال اللَّه تعالى :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ )« 3 » إلى آخره . وفي النبوي « 4 » والمرتضوي « 5 » أنّ « أعيان بني الامّ أحقّ بالميراث من بني العلّات » . والأعيان : الإخوة لهما ، من عين الشيء : أيالنفيس منه ، وبنو العلّات : اللذون للأب وحده . وقيل « 6 » : سمّوا بذلك لأنّ شرب الإبل الماء أوّلًا نهل ، والثاني علّ بعد نهل ، فكأنّ من تزوّج بامّهم بعد الأولى نهل أوّلًا بالأولى ثمّ علّ بالثانية . وفي الخبر : « أخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » « 7 » الحديث . [ 2 ] لظاهر قوله تعالى :( فَهُمْ شُرَكاءُ )« 8 » وأصالة التسوية في الشركة ، خصوصاً مع اتّحاد السبب ، وللإجماع بقسميه والسنّة « 9 » . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ؛ لتطابق الكتاب « 10 » والسنّة « 11 » والإجماع عليه . [ 4 ] لما عرفت .
هامش
( 1 ) في الشرائع المحققة : « وللانثيين » . ( 2 ) في الشرائع : « الثلث بينهم » . ( 3 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 4 ) الوسائل 26 : 183 ، ب 13 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 26 : 183 ، ب 13 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 3 . ( 6 ) الرياض 12 : 537 . ( 7 ) الوسائل 26 : 182 ، ب 13 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 . ( 8 ) النساء : 12 . ( 9 ) انظر الوسائل 26 : 172 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد . ( 10 ) النساء : 12 . ( 11 ) انظر الوسائل 26 : 152 ، 172 ، ب 2 ، 8 من ميراث الإخوة والأجداد .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 93 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )