تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
. . . . . . . . . . .
شرح
التركة بينهما [ الأبوين ] وبينه [ الولد ] وبينهما خاصّة من دون إشارة إلى الجدّ أصلًا . ودعوى إرادة ما يشمل الجدّ والجدّة منهما [ من الأبوين ] يدفعها - بعد الإجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة - النصوص المتواترة في « أنّ اللَّه لم يسمّ للجدّ شيئاً ، لكن جعل له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فأجاز اللَّه له ذلك » « 1 » . وإلى النصوص « 2 » الدالّة على أنّه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة . وإلى خصوص صحيح الحميري كتب إلى العسكري عليه السلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها أو جدّتها ، كيف يقسّم ميراثها ؟ فوقّع : « للزوج النصف وما بقي للأبوين » « 3 » . وخبر أبي بصير : سأل الباقر عليه السلام « 4 » : عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه ؟ فقال : « حجب الأب الجدّ ، الميراث للأب ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء » « 5 » . وخبر الحسن بن صالح : سأل الصادق : « عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امّها وأخوين لها من أبيها وامّها وجدّها أبا امّها وزوجها ؟ قال : « يعطى الزوج النصف ، ويعطى الامّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ، لأنّ ابنته حجبته عن الميراث » « 6 » . إلى غير ذلك من النصوص التي : منها : ما دلّ « 7 » على كون الأجداد كالإخوة المعلوم تأخّر مرتبتهم عن الأبوين . ومنها النصوص « 8 » الظاهرة أو الصريحة في استحباب الإطعام الذي هو بمعنى الهبة والعطيّة التي بها يحمل ما ظاهره الوجوب - لو كان - على إرادة الندب أو غيره ممّا يوافق مذهب الطائفة المتّفقة على عدم وجوب الإطعام ، وإنّما القائل بمشاركة الجدّ للأبوين يقول بكونه ميراثاً لا إطعاماً واجباً ، فحينئذ جميع الأخبار دالّة على خلافه . ضرورة ظهورها أجمع بعدم كونه ميراثاً . نعم هي ظاهرة في كونها مستحبّاً ماليّاً ، فلا يعتبر في دفعها إليهما حينئذٍ صحّة خطاب الأبوين بها ؛ فلو كانا مجنونين مثلًا سقطت ، مع احتماله أيضاً خصوصاً بعد سقوطها مع موتهما . وعلى كلّ حال ، فمن ذلك يعلم ما في استدلال الخصم - إن كان - ببعض أخبار الطعمة . ضرورة وضوح ضعفه بعد ما عرفت . كوضوح ضعف استدلاله أيضاً بمشاركة الأجداد للأبوين في التسمية التي استحقّا بها الميراث ، وهي الأبوة ؛ إذ بعد تسليمه لا ينافي الترتيب في أفرادها بآية اولي الأرحام وغيرها ممّا سمعت .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 138 ، 141 ، 42 ، ب 20 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 5 ، 13 ، 16 ، 17 ، 18 . ( 2 ) انظر الوسائل 26 : 91 ، ب 1 من ميراث الأبوين والأولاد . ( 3 ) الوسائل 26 : 135 ، ب 19 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 ، 3 . ( 4 ) كذا في التهذيب وبعض نسخ الكافي على ما في هامشه وفي الكافي والوسائل : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » . ( 5 ) الوسائل 26 : 135 ، ب 19 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 ، 3 . ( 6 ) الوسائل 26 : 134 ، ب 19 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 7 ) انظر الوسائل 26 : 164 ، ب 6 من ميراث الإخوة والأجداد . ( 8 ) انظر الوسائل 26 : 136 ، ب 20 من ميراث الأبوين والأولاد .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 88 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )