تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . . .
شرح
والغنية والمفاتيح والكفاية وغيرها الإجماع عليه « 1 » . بل في الروضة : « هو موضع وفاق إلّامن ابن الجنيد في بعض الموارد » « 2 » . قلت : لعلّ ذلك البعض هو خصوص ما في المحكيّ في عبارته من أنّه « إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد للميّت ممّن لا يستوعب بما سمّي له وللوالدين جميع المال - كابنة وأبوين وجدّ - كان ما يبقى بعد حقّ الأبوين والابنة ميراثاً لمن حضر من الجدّين أو الجدّتين لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم » « 3 » دون غيره من الموارد . نعم حكي عنه عبارة أخرى ، وهي : « وإن كان ما يأخذه ولد الحاضر - أي من الأجداد - من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي تقرّب إلى الميّت به لا من أصل المال » « 4 » . ولعلّ ظاهرها الندب ، ومن هنا اختلف النقل « 5 » عنه في الوجوب والندب ، وفي السدس أنّه من الأصل أو من نصيب المطعم ، فلم يتحقّق خلافه كالمحكيّ عن الصدوق رحمه الله « 6 » . بل لعلّ آخر كلامه في الفقيه صريح في الندب ، كما اعترف به في كشف اللثام « 7 » وغيره . وكذا المحكيّ عن الكليني رحمه الله « 8 » . فإنّ التأمّل في كلامه - بعد اعترافه بأن إجماع العصابة على تنزيل الجدّ منزلة الأخ المعلوم عدم مشاركته الأبوين - يقضي بإرادة الندب له . وبذلك يظهر لك أن لا مخالف محقّق في المسألة ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه . 1 - لما عرفت . 2 - ولآية أولى الارحام « 9 » . 3 - وغيرها من السنّة « 10 » الدالّة على حجب الأبعد بالأقرب المعلوم كونه في المقام الأب الذي يتقرّب به الجدّ إلى الميّت . 4 - مضافاً إلى ما دلّ من الكتاب « 11 » والسنّة « 12 » على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه ، على أنّه يقضي باختصاص قسمة
هامش
( 1 ) الغنية : 324 . مفاتيح الشرائع 3 : 301 - 302 . كفاية الأحكام 2 : 829 . ( 2 ) الروضة 8 : 122 . ( 3 ) نقله في المختلف 9 : 106 ، 105 . ( 4 ) نقله في المختلف 9 : 106 ، 105 . ( 5 ) انظر مفتاح الكرامة 8 : 131 . ( 6 ) الفقيه 4 : 287 ، ذيل الحديث 5650 . ( 7 ) كشف اللثام 9 : 415 . ( 8 ) الكافي 7 : 115 ، ذيل الحديث 16 . ( 9 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 10 ) انظر الوسائل 26 : 63 ، 64 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 1 ، 3 . و 105 ، ب 5 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6 . و 114 ، ب 8 ، ح 1 . ( 11 ) النساء : 11 . ( 12 ) انظر الوسائل 26 : 115 ، 128 ب 9 ، 17 من ميراث الأبوين .