[ وقيل : الأصحّ عدم الإشتراط ] .
ولعلّه كذلك .
اللهمّ إلّاأن يشكّ في إرادة هذا الفرد من هذا الإطلاق ، فيبقى عموم الإرث حينئذٍ سالماً من المعارض ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم .
( و ) من شرطه أيضاً ( أن يخلّف الميّت مالًا غير ذلك ، فلو لم يخلّف ) مالًا ( سواه ) أيمال الحباء ( لم يخصّ ) الأكبر ( بشيء منه ) [ 1 ] .
نعم في اشتراط كون الغبر كثيراً بحيث يعادل نصيب كلّ من الورثة مقدار الحبوة أو نصيب الكلّ مقدارها ، أو عدمه مطلقاً .
وكفاية ما قلّ منه - ولو كان درهماً وهي تساوي دنانير - أوجه [ 2 ] .
[ لا يخفى ما في أصل اعتبار ذلك من الإشكال ] .
ولعلّ المتّجه دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته وبعض تركته و [ قيل : ] من شرطه [ 3 ] خلوّ
شرح
[ 1 ] وفاقاً لصريح جماعة .
بل المشهور كما في المسالك « 1 » وغيرها .
للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدّلة المنساق إلى المفروض الذي هو الغالب .
بل قد سمعت مضمر سماعة « 2 » المشتمل على أنّ ذلك للميّت من متاع بيته .
مضافاً إلى استلزام ما عداه الإجحاف بالورثة والإضرار بهم .
فما عن بعضهم - من عدم اشتراط ذلك للإطلاق « 3 » - في غير محلّه .
[ 2 ] وفي الرياض مقتضى الأدلّة الدالّة - ولا سيّما التعليل - على اعتباره :
الأوّل « 4 » .
وفي المسالك : « وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية ، أمّا غيره فلا ، لعدم المناسبة سيّما الزوجة » « 5 » .
قلت :
هو كذلك ، لكن لا يخفى عليك ما في أصل اعتبار ذلك من الإشكال ، بل هو من التهجّس في الحكم الشرعي والقول به من غير دليل .
[ 3 ] [ كما ] عند جماعة أيضاً [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 136 .
( 2 ) تقدّم في ص 79 .
( 3 ) رسالة الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 544 - 545 . انظر المسالك 13 : 136 .
( 4 ) الرياض 12 : 515 .
( 5 ) المسالك 13 : 136 .