تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
. . . . . . . . . . .
شرح
1 - ففي صحيح ربعي بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » « 1 » . 2 - وحسن حريز : « إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم » « 2 » . 3 - وفي مرسل ابن اذينة عن أحدهما عليهما السلام : « إذا ترك الرجل سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم » « 3 » . 4 - ونحوه خبر آخر « 4 » . 5 - وفي صحيح ربعي الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً : « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » « 5 » . 6 - وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً : « إذا مات الميّت فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده » « 6 » . 7 - وخبر شعيب العقرقوفي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ قال : « السيف ، وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده » « 7 » . 8 - وخبر سماعة : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال : « السيف والسلاح والرحل وثياب جلده » « 8 » . 9 - وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كم من انسان له حق لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك اللَّه ؟ قال : إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة ، قلت : وما كان ؟ قال : كان علماً ، قلت : فأيّهما أحقّ به ؟ قال : الكبير ، كذلك نقول نحن » « 9 » . 10 - وخبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعناه وذكر كنز اليتيمين ، فقال : « كان لوحاً من ذهب فيه بسم اللَّه الرحمن الرحيم لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه ، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ ! وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ؟ ! وعجب لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها ؟ ! وينبغي لمن عقل عن اللَّه أن لا يستبطئ اللَّه في رزقه ولا يتّهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار إلى أكبرهما ؟ قال : نعم » « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 97 ، ب 3 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 26 : 98 ، ب 3 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 ، مع تقديم وتأخير . ( 3 ) الوسائل 26 : 98 ، ب 2 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 26 : 98 ، ب 3 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 26 : 97 ، ب 3 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 26 : 98 ، ب 3 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 26 : 99 ، ب 3 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 26 : 99 ، ب 3 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 10 . ( 9 ) الوسائل 26 : 99 ، ب 3 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 8 . ( 10 ) الوسائل 26 : 99 ، ب 3 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 9 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 79 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )