( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يمنع الأولاد من يتقرّب بهم ومن يتقرّب بالأبوين من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم ) [ 2 ] . نعم ( يترتّبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت ) [ 3 ] . هذا كلّه في أصل إرثهم .
( و ) أمّا كيفيته ف [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب امّه ذكراً كان أو أنثى ، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه ) وإن كان ذكراً ( كما يردّ على امّه لو كانت موجودة ) . ( ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة ) .
( ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ) اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض ( ولأولاد البنت الثلث ) الذي هو نصيب امّهم في الفرض أيضاً ( على الأظهر ) [ 5 ] .
( ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ) وهو الربع والثمن ( والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذا ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 2 ] بل الإجماع بقسميه عليه ؛ بل الكتاب « 1 » والسنة « 2 » دالّان عليه أيضاً .
[ 3 ] بلا خلاف أيضاً ؛ لقاعدة الأقرب وغيرها .
[ 4 ] [ كما هو ] المشهور .
[ 5 ] [ كما هو ] الأشهر بل المشهور .
[ 6 ] بل في كنز العرفإنّ انعقاد الإجماع عليه بعد المرتضى « 3 » ، بل عن الغنية : أنّ عليه إجماع الطائفة « 4 » ، وهو الحجّة .
مضافاً إلى النصوص المتقدّمة « 5 » المشتملة على قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهنّ الظاهرة في إرادة التنزيل في أصل الإرث وكيفيّته ، لا الأوّل خاصّة ، وإلّا لاكتفي فيها بذكر أولاد الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرّد تطويل مستغنى عنه لا طائل تحته يجلّ عنه مثل كلام الإمام عليه السلام ، خصوصاً مع اتّفاق النصوص السابقة على ذلك . ضرورة كونها بين مصرّح بالتفصيل « 6 » وبين مكتف بأحد شقّيه « 7 » .
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .
( 2 ) انظر الوسائل 26 : 103 ، ب 5 من ميراث الأبوين والأولاد . و 145 ، ب 1 من ميراث الإخوة والأجداد . و 185 ، ب 1 من ميراث الأعمام والأخوال .
( 3 ) كنز العرفان 2 : 328 .
( 4 ) الغنية : 323 .
( 5 ) تقدّمت في ص 73 - 74 .
( 6 ) الوسائل 26 : 17 ، ب 7 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 26 : 110 ، ب 7 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .