تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
[ وكيف كان فلا مانع هنا من التزام تفضيل الأنثى على الذكر في بعض الصور والتسوية في بعض فترث حينئذٍ بنت الابن الواحدة الثلثين وأولاد البنت الذكور الثلث ] . و [ المختار ] [ 1 ] أنّه لا إشكال في المسألة بحمد اللَّه كما أنّه لا إشكال في [ الآيتة ] .

[ إرث أولاد البنت ] :

المسألة « 1 » ( الثانية : ) وهي ( أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن ) [ 2 ] . ( وقيل ) [ 3 ] : ( يقتسمون « 2 » بالسوية ، وهو متروك ) [ 4 ] .

[ ما يحبى به الولد الأكبر ] :

المسألة ( الثالثة : ) من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنّه ( يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ) [ 5 ] .
شرح
39 / 127 40 / 187 [ 1 ] [ إذ ] بذلك كلّه ظهر لكّ [ ذلك ] . [ 2 ] على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن صريح التنقيح الإجماع عليه « 3 » بل لعلّه ظاهر المصنّف وغيره . لصدق الأولاد حقيقة فيدخلون في عموم( يُوصِيكُمُ اللَّهُ )« 4 » . أو لكون المراد منهم هنا ما يشملهم ولو للإجماع المحكيّ عن جماعة على ذلك . ولذا حجبوا - باعتراف الخصم - الأبوين عمّا زاد على السدسين والزوجين عن النصف والربع . [ 3 ] والقائل جماعة منهم القاضي والشيخ في المبسوط على ما في كشف اللثام « 5 » . [ 4 ] [ كما أنّه ] شاذّ لا دليل له سوى دعوى : أنّ التقرّب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسوية . وفيه - مع انتقاضها باعترافه بأولاد الأخت للأب - أنّه لا دليل على كلّيتها [ الاقتسام بالسوية ] بعد حرمة القياس على كلالة الامّ . ودعوى أصالة التسوية المنقطعة هنا بما عرفت من شمول آية الوصية « 6 » لهم على تقديري الحقيقة والمجاز ، بل لعلّ الخصم يوافق على ذلك إلّاأنّه يدّعي خروجهم عن ذلك بقاعدة التقرّب بالأنثى . وقد عرفت أنّه لا مقعد لها ، فحينئذٍ لا إشكال ، والحمد للَّه . [ 5 ] وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمّتهم عليهم السلام :
هامش
( 1 ) جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع . ( 2 ) في الشرائع : « يقتسمونه » . ( 3 ) التنقيح الرائع 4 : 164 . ( 4 ) النساء : 11 ( 5 ) كشف اللثام 9 : 413 . ( 6 ) النساء : 11 .