. . . . . . . . . . .
شرح
2 - أو أنّ المراد أنّ بنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن للميت بنت مطلقاً ، سواء كان امّ هذه البنت أو غيرها ، وكذا ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميّت ابن سواء كان أبا هذا الابن أو غيره .
و « لا وارث غيره » يريد الابن في الأوّل والبنت في الثاني .
3 - أو أنّ المراد بالوارث فيهما : أعمّ من ولد الصلب والأقرب من أولاد الأولاد ، فإنّ المراد ببنات الابن أو البنت ما يشمل السافلات ، والأقرب منهنّ ومن غيرهنّ يمنع الأبعد .
4 - أو أنّ المراد من « لا » لنفي الجنس لا لتأكيد النفي على معنى : أنّ بنات الابن أو البنت يرثن عند فقد الأولاد ولا وارث غيرهنّ حينئذٍ ، ويخصّ بما إذا لم يكن هناك أب أو امّ أو زوج أو زوجة .
5 - أو أنّ المراد : أنها ترث المال كلّه إن لم يكن ولد ولا وارث آخر كالأبوين وإلّا كانت مشاركة .
ولعلّ وجه الإجمال - كما في الوسائل - : « ملاحظة التقيّة ، فإنّ كثيراً من العامة وافقوا الصدوق كما عن الكليني « 1 » والمجلسي وغيرهما حكايته » « 2 » ، وهو موهن آخر للخبرين وإن كان الإجمال السابق وغيره كافياً في عدم صلاحية ذلك لمعارضة ما تقدّم من الأدّلة الواضحة .
وأمّا استدلاله بقاعدة الأقرب ففيه : أنّها في صورة اتّحاد الصنف ، وأمّا مع التعدّد - كما في الفرض - فالأقرب من أحد الصنفين لا يمنع الأبعد من الصنف الآخر .
ومن ثمّ شارك ابن الأخ الجدّ وأبو الجدّ الأخ ، حيث إنّهما صنفان .
ومع التسليم فيكفي في تخصيصها ما دلّ على قيامهم مقام أبيهم في المقام المرجّح عليها من وجوه وإن كان التعارض من وجه .
كلّ ذلك مع أن الصدوق رحمه الله صرّح في محكي الفقيه بمشاركة الجدّ لولد الولد ، وغلّط ما حكاه عن ابن شاذان من أنّ الجدّ كالأخ يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط .
قال : « فإنّ الجدّ يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ » « 3 » .
ومقتضى كلامه هذا وما تقدّم من عدم إرث ولد الولد مع الأبوين أنّ ولد الولد خارج عن الطبقة الأولى حيث لا يشاركها في الإرث ، فيدخل في الطبقة الثانية ويشاركه الجدّ دون الأخ ، مع أن من شأن الطبقة مشاركة جميع أصنافها بعضهم لبعض ، ولو جعل ولد الولد طبقة برأسها وجب أن لا يشارك أحدا من الطبقة الأولى ولا غيرها .
مع أنّ الصدوق رحمه الله شرّك بينه وبين الجدّ ، وعلى هذا يختلّ نظام الطبقات التي استقرّ الإجماع عليها ، بل كاد يكون من ضروريات المذهب ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) انظر الكافي 7 : 90 ، ذيل باب ميراث ولد الولد . روضة المتقين 11 : 248 .
( 2 ) الوسائل 26 : 111 ، ب 7 من ميراث الأبوين والأولاد ، ذيل الحديث 3 .
( 3 ) الفقيه 4 : 286 - 287 ، ذيل الحديث 5650 .