تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
. . . . . . . . . . .
شرح
ب - والموثّق عنه عليه السلام أيضاً : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » « 1 » . ج - وحسن عبد الرحمن عنه عليه السلام أيضاً : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » « 2 » . د - وخبر محمّد بن سماعة قال : دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكير فقال : هذا سماعي من موسى بن بكير وقرأته عليه ، فإذا فيه موسى بن بكير عن عليّ بن سعيد عن زرارة ، قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللَّه وعن أبي جعفر عليهما السلام - وذكر مسائل إلى أن قال : - « ولا يرث أحد من خلق اللَّه مع الولد إلّاالأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد - ذكوراً كانوا أو إناثاًفإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب » « 3 » وهو نصّ في المطلوب . ه - والخبر المروي عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : « في رجل ترك أباً وابن ابن ؟ قال : للأب السدس وما بقي فلابن الابن ، لأنّه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن ، وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعُد ، وكذلك بنوا البنت » « 4 » . الحديث . والضعف منجبر بعمل الأصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنّة المستفيضة بل المتواترة كما في النهاية « 5 » . كلّ ذلك مع أنّا لم نقف على ما يشهد للصدوق سوى : 1 - خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ؛ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهن » « 6 » . 2 - وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ابن ولا وارث غيرهنّ » « 7 » . وكون الأبوين أقرب إلى الميّت من ولد الولد لمساواتهما للأولاد الذين هم أقرب من أولادهم ، والأقرب يمنع الأبعد . وفيه : 1 - أنّه يمكن إرادة نفي غير أب الابن من أولاد الصلب من قوله عليه السلام : « ولا وارث غيرهنّ » على معنى إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرّب به ابن الابن أو البنت التي يتقرّب بها بنت البنت ولا وارث غيره من الأولاد للصلب .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 110 ، ب 7 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 26 : 112 ، ب 7 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 5 . ( 3 ) الكافي 7 : 97 ، ح 3 . الوسائل 26 : 132 ، ب 18 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 ، وفي المصدر : « الحسن بن محمد بن سماعة . . . موسى بن بكر » . ( 4 ) دعائم الإسلام 2 : 369 ، ح 1335 . المستدرك 17 : 168 ، ب 7 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 . ( 5 ) النهاية : 631 . ( 6 ) الوسائل 26 : 110 ، ب 7 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 26 : 111 ، ب 7 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 4 .