( و ) على كل حال ف ( - هو ) قول ( متروك ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] قد نصّ المفيد والسيّد والشيخ وأبو الصلاح وبنو البرّاج وحمزة وزهرة وإدريس وسعيد والعلّامة والشهيدان والمقداد « 1 » وغيرهم على خلافه ، بل في الغنية والكنز والتنقيح الإجماع على خلافه « 2 » .
بل في القواعد أنّه قد سبقه الإجماع وتأخّر عنه « 3 » .
بل يمكن تحصيل الإجماع ، فالحجّة حينئذٍ على المختار ذلك وكفى به .
مضافاً إلى قوله تعالى :( يُوصِيكُمُ اللَّهُ )« 4 » إلى آخره بناءً على أنّ ولد الولد ولد حقيقة كما عن الأكثر « 5 » .
بل عن ابن إدريس الإجماع عليه « 6 » .
بل وعلى القول بالمجازية ، فإنّه مراد هنا قطعاً ، لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الأنثى واحتجاجهم على بعض من شذّ منهم في قسمة ولد الأنثى نصيبهم بالسوية ، وما ذاك إلّاللإجماع على أنّ المراد بالولد هنا المعنى الأعمّ .
بل المراد بالولد في قوله تعالى :( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )« 7 » ما يعمّ ولد الولد .
وقد حكى المرتضى وغيره الإجماع على ذلك « 8 » وإذا كان ولد الولد حاجباً للأبوين إلى السدسين لم يكن لهما معه جميع المال ، كما قاله الصدوق رحمه الله .
ولا بُعد في استعمال الولد فيما يشمل الولد وولد الولد ، لاشتراكهما في القرب الحاصل بالإيلاد وإن كان في ولد الولد بالواسطة .
كما أنّ إطلاق ولد الولد يراد به ما يعمّ ولد ولد الولد وهكذا ، مع أنّ الكلام في كونه ولد الولد كالكلام في أنّ ولد الولد ولد ، فإنّه ليس بولد على الحقيقة ، ولذا صحّ أن يقال : « هذا ولد ولد ولدي وليس بولد ولدي » ، كما يقال : « هذا ولد ولدي وليس بولدي » .
ومن الأصحاب من جعل المسألة من فروع التعارض بين الحقيقة والمجاز الراجح بناءً على أنّ لفظ الولد حقيقة في الولد الصلب مجاز راجح في المعنى الأعمّ ، لكونه الغالب في الاستعمال ، فيترجّح إرادته على القول بترجيح هذا النوع من المجاز . وفيه نظر .
وإلى النصوص :
أ - كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات » « 9 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 688 . رسائل المرتضى 3 : 258 . النهاية : 630 - 631 . الكافي : 286 . المهذب 2 : 129 - 130 ، 132 . الوسيلة : 387 . الغنية : 310 . السرائر 3 : 232 ، 241 ، 257 . الجامع للشرائع : 511 . التحرير 5 : 15 . القواعد 3 : 360 . الدروس 2 : 366 . اللمعة : 244 . الروضة 8 : 102 - 103 . التنقيح الرائع 4 : 165 - 166 .
( 2 ) الغنية 3 : 310 . كنز العرفان 2 : 329 . التنقيح 4 : 165 - 166 .
( 3 ) القواعد والفوائد 2 : 329 . قاعدة : 282 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) حكاه في المصابيح 3 : 786 ( مخطوط ) .
( 6 ) السرائر 3 : 240 .
( 7 ) النساء : 11 .
( 8 ) رسائل المرتضى 3 : 262 - 263 .
( 9 ) الوسائل 26 : 110 ، ب 7 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .