( ولو كان معهما ) أيالأبوين خاصّة ( زوجة فلها الربع ، وللُامّ ثلث الأصل إن لم يكن إخوة ، والباقي للأب ، ومع الإخوة لها السدس والباقي للأب ) [ 1 ] .
وملخّصه أنّه لو دخل أحد الزوجين على هذه الطبقة فإن كان على الأبوين أو أحدهما خاصّة فله فرضه الأعلى - للزوج النصف ، وللزوجة الربع - وللُامّ بدون الحاجب الثلث ، ومعه السدس ، والباقي للأب إذا اجتمعا ، فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجية بالقرابة ، أو انفردت فلها الثلث بالفرض والباقي بالردّ .
ولو دخلا على الأولاد فلهما فرضهما - للزوج الربع ، وللزوجة الثمن - والباقي للولد بالقرابة ، إن كان ذكرا أو ذكورا أو مختلفين ، ولا نقص على الزوجين ولا ردّ ، ويردّ على الأبوين من غير نقص .
ويدخل النقص على البنت والبنات إذا اجتمع معهما زوج وأبوان أو مع البنات زوج وأحد الأبوين ، أو أبوان وأحد الزوجين ، والمنقوص من البنت نصف سدس ، ومن البنات مع الزوج وأحد الأبوين كذلك ، ومنهنّ مع الأبوين وأحد الزوجين قدر نصيب الزوجين ، وحيث لا نقص فالردّ ، لأنّ الفريضة هنا لا توافق السهام ، فالنقص في البنت في صورة واحدة ، والردّ عليها في ثلاث ، وفي البنات بالعكس . والمردود ربع السدس في البنات ، وكذا في البنت مع الزوجة والأبوين ، وفيها مع أحدهما والزوج نصف السدس ، ومع الزوجة سدس وربع سدس .
[ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ] :
( مسائل : الأولى ) [ المختار ] [ 2 ] أنّ ( أولاد الأولاد ) وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً ( يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ) وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب ( وشرط ابن بابويه ) [ 3 ] .
( في توريثهم عدم الأبوين ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف .
[ 2 ] [ كما هو ] المعروف بين الأصحاب .
[ 3 ] في الفقيه والمقنع .
[ 4 ] قال في أوّلهما : « أربعة لا يرث معهم أحد إلّازوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة « 1 » ابنة فالمال للأبوين : للُامّ الثلث وللأب الثلثان ، لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ، ولا وارث غيره ، والوارث الأب والامّ ، وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام امّه ، وهذا مما زلّ به قدمه عن الطريق المستقيم ، وهذا سبيل من يقيس » « 2 » .
وقال في المقنع : « فإن ترك ابن ابن وأبوين فللُامّ الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن » « 3 » .
هامش
( 1 ) في المصدر : « وابن » بدل « أو ابنة » .
( 2 ) الفقيه 4 : 269 ، باب ميراث الأبوين مع ولد الولد .
( 3 ) المقنع : 490 .