تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردّاً على البنت وأحد الأبوين دون الزوج و « 1 » الزوجة ) [ 1 ] . ( ولو كان ) معهما ( بنتان فصاعداً فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعداً الثلثان بالسوية ) . ( ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكلّ واحد منهما نصيبه الأدنى ) وهو الربع والثمن ( وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعداً ) [ 2 ] . ( ولو كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين فصاعداً الثلثان والباقي يردّ « 2 » عليهم أخماساً ) على حسب السهام [ 3 ] . ( ولو كان زوج كان النقص داخلًا على البنتين فصاعداً ) خاصّة [ 4 ] . ( ولو كان زوجة كان لها نصيبها - وهو الثمن - والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماساً ) بقدر السهام كما عرفت . ( ولو كان مع الأبوين ) خاصة ( زوج فله النصف ، وللُامّ ثلث الأصل ، والباقي للأب ، ومع الإخوة للُامّ سدس « 3 » ) الأصل ( والباقي للأب ) الذي لا فرض له مع عدم الولد ، فله حينئذٍ حالتان : حالة لا فرض له ، وهي إذا لم يكن ولد ، حالة له السدس فرضاً ، وهي إذا اجتمع معه ولد ، وحينئذٍ إمّا أنّ يردّ عليه أو لا ، وللُامّ أيضاً حالتان : إما الثلث أو السدس ، وعلى كل حال إما أن يردّ عليها أو لا . والبنت إمّا لها النصف فرضاً مع ردّ أو نقص أو لا فرض لها ، وهو فيما إذا كان معها ابن . والبنتان إمّا لهما الثلثان مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلًا .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص . [ 2 ] لعدم العول عندنا . [ 3 ] لظاهر التعليل في الخبر السابق « 4 » . بل لعلّه ظاهر الصحيح « 5 » أيضاً . بل لا أجد فيه خلافاً إلّامن الإسكافي ، فخصّ الردّ بهنّ لورود النقص عليهنّ بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهنّ « 6 » . وللموثّق : « في رجل ترك ابنتيه وأباه أنّ للأب السدس وللابنتين الباقي » « 7 » . والتعليل - مع ضعفه - منقوض بالبنت ، لاعترافه [ أيالإسكافي ] بالردّ عليها [ أي على البنت ] مع الأب [ مع أنّه لم يرد نقص عليها مع وجود الزوج وعدمه ] والخبر - مع عدم صحّته واحتمال كون الابنتين فيه تصحيف « الابنين » ، كما يشهد به وقوع التغيير في بعض النسخ « 8 » - مردود بالشذوذ . وربّما حمل « 9 » على وجود الذكر معهما ، وكذا كلام الإسكافي ، لكنّه بعيد . [ 4 ] لعدم العول عندنا .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أو » . ( 2 ) في الشرائع : « ردّ » . ( 3 ) في الشرائع : « السدس » . ( 4 ) تقدّما في ص 70 . ( 5 ) تقدّما في ص 70 . ( 6 ) نقله في المختلف 9 : 103 - 104 . ( 7 ) الوسائل 26 : 130 ، ب 17 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 7 ، انظر ذيله في الهامش . ( 8 ) الوسائل 26 : 130 ، ب 17 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 7 ، انظر ذيله في الهامش . ( 9 ) نقله في المختلف 9 : 103 - 104 .