تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
( ولو كان إخوة للأب ) صالحون للحجب ( كان الردّ على البنت والأب « 1 » أرباعاً ) على نسبة سهامهما ولا ردّ على الامّ للحاجب الذي يحجب الامّ عمّا زاد على السدس من غير فرق بين الردّ وغيره [ 1 ] . ( ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى ) وهو الربع ( وللأبوين كذلك ) وهما السدسان ( والباقي للبنت ) [ 2 ] . ( ولو كان « 2 » ) معهم ( زوجة أخذ كلّ ذي فرض فرضه ) فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن ( والباقي ) ربع السدس ( يردّ على البنت والأبوين ) أخماساً ( دون الزوجة ) فإنّه لا يردّ عليها كما عرفت . ( ومع الإخوة ) الحاجبين للُامّ ( يردّ الباقي على البنت والأب أرباعاً ) كما تقدّم [ 3 ] . ( ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعاً ) فرضاً وردّاً .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه . بل في المسالك وكشف اللثام ومحكي المجمع الاتّفاق عليه « 3 » . وهو الحجّة في تخصيص أدّلة الردّ . نعم عن معين الدين المصري أنّه يردّ عليهما أخماساً سهمان للأب وثلاثة للبنت ؛ لأنّ سهم الامّ المحجوبة للأب « 4 » . ولكن المشهور على خلافه ، بل لم أجد له موافقاً على ذلك . بل هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بيّن مقداره بالسهام . بل قد عرفت أن فائدة ذكر الفرض ذلك ، كما هو واضح . [ 2 ] لعدم العول عندنا . [ 3 ] قال محمّد في الصحيح : « أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ عليّ بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامّه للابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللُامّ السدس : سهم يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فهو للُامّ ، قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللأب السدس : سهم يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللأب ، قال محمد : وجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس ، لكلّ واحد منهما سهم ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين » « 5 » . وفي الخبر : « في رجل ترك ابنته وامّه : أنّ الفريضة من أربعة ، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللُامّ السدس : سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمّ ومن الأخ ومن العصبة ؛ لأنّ اللَّه قد سمّى لهما ولم يسمّ لهم ، فيرد عليهما بقدر سهامهما » « 6 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « على الأب والبنت » . ( 2 ) في الشرائع بعدها زيادة : « له » . ( 3 ) المسالك 13 : 119 . كشف اللثام 9 : 409 . مجمع الفائدة والبرهان 11 : 573 - 574 . ( 4 ) نقله في المختلف 9 : 17 . ( 5 ) الوسائل 62 : 128 ، ب 17 من ميراث الأبوين والأولاد . ( 6 ) الوسائل 26 : 130 ، ب 17 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 70 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )