( وإن انفردت الامّ فلها الثلث ) فرضاً ( والباقي ردّ عليها ) [ 2 ] .
( ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ) فرضاً ( وللأب الباقي ) قرابة .
( ولو كان هناك إخوة ) حاجبون ( كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا ترث الإخوة شيئاً ) وإن حجبوا [ 3 ] .
( ولو انفرد الابن فالمال له ) قرابة ( ولو كان « 1 » أكثر من واحد فهم سواء في المال ) [ 4 ] .
( ولو انفردت البنت فلها النصف ) فرضاً ( والباقي يردّ « 2 » عليها ) والعصبة بفيها التراب [ 5 ] .
( و ) كذا ( لو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان والباقي يردّ « 3 » عليهما أو عليهنّ ) والعصبة بفيها التراب .
( وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ) [ 6 ] .
( ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكلّ واحد من الأبوين السدس ) [ 7 ] .
( والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكوراً ، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظّ الأنثيين ) [ 8 ] .
( ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصّته الدنيا ) الربع أو الثمن ( وكذا الأبوان ) يأخذانالسدسين ( والباقي للأولاد ولو كان مع الأبوين بنت ) خاصّة ( فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يردّ « 4 » عليهم أخماساً ) على حسب سهامهم .
شرح
[ 2 ] عندنا خلافاً للعامّة فللعصبة « 5 » .
[ 3 ] وفي رواية « 6 » شاذّة عن ابن عباس أنّ لهم السدس الذي حجبوها عنه .
[ 4 ] لعدم الترجيح ، والأصل التساوي .
[ 5 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الكتاب « 7 » والسنة « 8 » والإجماع عليه .
نعم عن الفضل بن شاذان والحسن : أنّهما جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض « 9 » ، خصّا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع . ولا وجه له .
[ 6 ] كما أوصى اللَّه تعالى شأنه بذلك في كتابه « 10 » .
[ 7 ] كما في الكتاب العزيز « 11 » .
[ 8 ] كما قال اللَّه تعالى « 12 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كانوا » .
( 2 ) في الشرائع : « ردّ » .
( 3 ) في الشرائع : « ردّ » .
( 4 ) في الشرائع : « ردّ » .
( 5 ) عمدة القاري 20 : 297 .
( 6 ) سنن البيهقي 6 : 227 .
( 7 ) النساء : 11 .
( 8 ) انظر الوسائل 26 : 100 ، 103 ، ب 4 ، 5 من ميراث الأبوين والأولاد .
( 9 ) نقله عنهما المختلف 9 : 16 - 17 .
( 10 ) النساء : 11 ، 176 .
( 11 ) النساء : 11 ، 176 .
( 12 ) النساء : 11 ، 176 .