( و ) كيف كان ف ( - لا يكون العول إلّابمزاحمة الزوج أو الزوجة ) إمّا مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب وحينئذٍ ( ف ) - في المتن [ 1 ] أنّه ( يكون النقص داخلًا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب والامّ أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرّب بالامّ ) [ 2 ] . [ والمختار عدم دخول النقص على الأب ] .
ففي ( مثل زوج وأبوين وبنت ) يختصّ النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسدسين ( أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعداً ) يختصّ النقص بهما ، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس ( أو زوجة وأبوين وبنتين ) تأخذان أيضاً الباقي بعد الثمن والسدسين ( أو زوج مع كلالة الامّ وأخت أو أخوات لأب وامّ أو لأب ) فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، وكلالة الامّ السدس أو الثلث ، والباقي للُاخت أو الأخوات من قبل الأب [ 3 ] .
هذا كلّه في المقدمات ( وأمّا المقاصد فثلاثة : )
[ ميراث الأنساب ] :
( الأوّل في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب : )
( الأولى : الأبوان والأولاد ) فإنّه لا يتقدّمهم أحد من الأرحام [ 4 ] .
( فإنّ انفرد الأب ) عمّن في درجته والزوج ( فالمال له ) قرابة [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] و [ في ] جملة من الكتب [ ذلك ] .
[ 2 ] الذي لا يرث إلّابالفرض بخلاف غيره ، فإنّه يرث به تارة وبالقرابة أخرى ، كالبنت والبنتين - اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنصّ الآية « 1 » ؛ لأنّ للذكر حينئذٍ مثل حظّ الأنثيين - والأخت والأخوات .
لكن فيه : أنّ عدّ الأب مع هؤلاء لا وجه له ، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومن هنا تركه غير واحد واقتصر على ما عرفت .
[ 3 ] كلّ ذلك بإجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة « 2 » .
وقد أطنب أصحابنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول وكفى بوضوح بطلانه شنعة له ، وهذا غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال الذي أشار إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بمفهوم قوله : « ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً » « 3 » ، والحمد للَّهالذي عافانا من ذلك ومن كثير ممّا ابتلى به خلقه ولو شاء لفعل .
[ 4 ] إجماعاً وكتاباً « 4 » وسنّة « 5 » .
[ 5 ] لآية اولي الأرحام « 6 » .
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) انظر الوسائل 26 : 131 ، ب 18 من ميراث االأبوين والأولاد . و 145 ، ب 3 من ميراث الإخوة والأجداد .
( 3 ) انظر الوسائل 27 : 33 ، ب 5 من صفات القاضي ، ح 9 ، سنن الترمذي 5 : 663 ، ح 3788 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) الوسائل 26 : 91 ، 148 ، ب 1 من ميراث الأبوين والأولاد ، ب 1 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 .
( 6 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .