هذا كلّه في الردّ على الزوج .
( و ) أمّا الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الإمام عليه السلام ف ( ل ) - ها - أي ( الزوجة - الربع ) قطعاً ( وهل يردّ عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يردّ ) [ 1 ] .
( و ) ثانيها وهو القول ( الآخر : لا يردّ ) عليها شيء ، فيكون الفاضل للإمام عليه السلام [ 2 ] .
( والثالث ) أنّه ( يردّ ) عليها ( مع عدم ) حضور ( الإمام ) عليه السلام نحو هذا الزمان ( لا مع وجوده ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وهو المحكيّ عن ظاهر المفيد « 1 » ؛ لصحيح أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال له : رجل مات وترك امرأته ، قال :
« المال لها ، فقال له : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له » « 2 » .
[ 2 ] كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً .
بل لعلّها كذلك .
بل ظاهر المحكيّ عن ابن إدريس أو صريحه الإجماع عليه « 3 » ، إذ المحكيّ عن عبارة المفيد غير صريح في ذلك « 4 » ، لاحتمال إرادته الزوج من « الأزواج » لا الزوجة .
بل عن ابن إدريس أنّه قد رجع عنه في كتاب الإعلام « 5 » ، للأصل والمعتبرة المستفيضة « 6 » الصريحة في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة .
[ 3 ] وهو المحكيّ عن الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار « 7 » .
بل في المحكيّ من نهايته أنّه قريب من الصواب « 8 » .
بل في المسالك حكايته عن نجيب الدين يحيى بن سعيد والعلّامة في التحرير والتلخيص والإرشاد والشهيد في اللمعة « 9 » .
محتجّين له بأنه وجه جمع بين الأخبار ، بحمل نصوص عدم الردّ « 10 » على الحضور وصحيح الردّ على الغيبة .
وهو كما ترى .
بل عن ابن إدريس : أنّه جمع بما هو أبعد ممّا بين المشرق والمغرب « 11 » .
هامش
( 1 ) اشتظهره في المسالك 13 : 73 . انظر المقنعة : 691 .
( 2 ) التهذيب 9 : 295 ، ح 1056 . وذكر صدره في الوسائل 26 : 204 ، ب 4 من ميراث الأزواج ، ح 9 . وذيله في 198 ، ب 3 ، ح 6 .
( 3 ) السرائر 3 : 242 - 243 .
( 4 ) انظر المقنعة : 691 عبارته : « وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج » .
( 5 ) السرائر 3 : 244 . انظر مصنفات المفيد ( الإعلام ) 9 : 55 .
( 6 ) انظر الوسائل 26 : 201 ، ب 4 من الإعلام الأزواج .
( 7 ) الفقيه 4 : 262 ، ذيل الحديث 5612 . الاستبصار 4 : 150 - 151 ، ذيل الحديث 568 . التهذيب 9 : 295 ، ذيل الحديث 1056 .
( 8 ) النهاية : 642 .
( 9 ) المسالك 13 : 74 . انظر الجامع للشرائع : 502 . التحرير 5 : 39 . تلخيص المرام : 284 . الإرشاد 2 : 125 . اللمعة : 243 - 244 .
( 10 ) انظر الوسائل 26 : 201 ، ب 4 من ميراث الأزواج .
( 11 ) السرائر 3 : 243 .