( فإذا عدم الآباء والأولاد ) وإن نزلوا ( فالإخوة والأجداد ) [ 1 ] . وهم يمنعون من عداهم سوى الزوجين ، ويمنعون من يتقرّب بهم أيضاً ( و ) حينئذٍ ف ( - يمنع الأخ ولد الأخ ) والجدّ أباه .
( ولو اجتمعوا ) أيأولاد الإخوة ( بطوناً متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد ) .
( و ) كذا ( يمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ) [ 2 ] .
نعم ( لا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجدّ وإن علا جدّ ) ، كما أنّهم لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا [ 3 ] .
( لكن لو اجتمعوا ) أيالأجداد ( بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميّت أولى من الأبعد ) [ 4 ] .
( و ) منه يعلم أنّ ( الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجدّ وأخواله ) [ 5 ] .
( و ) قد عرفت أيضاً فيما مضى أنّه ( يسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والامّ مع التساوي في الدرج ) [ 6 ] . ( والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ) [ 7 ] . ( وكذا وليّ النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق ) بالفتح ( يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع الإمام ) عليه السلام .
هذا كلّه في حجب الحرمان .
( وأمّا الحجب عن بعض الفرض ) المسمّى بحجب النقصان ( فاثنان : حجب الولد وحجب الإخوة ) .
( أما الولد فإنه - وإن نزل ذكراً كان أو أنثى - يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلّامع البنت ) وحدها معهما ،
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص وافية الدلالة عليه .
[ 2 ] لما عرفت [ من الضابط المزبور ] . ( و ) لقول الباقر عليه السلام في صحيح يزيد الكناني : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك » « 1 » .
[ 3 ] خلافاً للعامّة « 2 » ، بل عن المبسوط أنّه لم يوافقنا عليه أحد « 3 » . وأسقط الشافعي الإخوة لُامّ مع الجدّ « 4 » ، وأبو حنيفة الإخوة مطلقاً « 5 » . والصحيح ما عرفت .
[ 4 ] للضابط المزبور .
[ 5 ] كلّ ذلك لما عرفت ، منضمّاً إليه تنزيل الأولاد منزلة آبائهم مع فقدهم ، كما ستعرفه إن شاء اللَّه .
[ 6 ] وقال الباقر عليه السلام في الصحيح المزبور : « عمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه » « 6 » .
خلافاً للعامة « 7 » .
[ 7 ] كتاباً « 8 » وسنّة « 9 » وإجماعاً . خلافاً لما عن زيد من توريث ذي السهم سهمه وما زاد لمولى النعمة « 10 » ، والشافعي من توريث المولى مع من يرث ، كالأخت والبنت ، فجعل النصف لها والآخر له « 11 » . ولا ريب في بطلانه .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 63 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 2 ، وفيه : « عن يزيد الكناسي » .
( 2 ) المجموع 16 : 90 - 91 ، 116 .
( 3 ) المبسوط 4 : 85 . الفتاوى الهندية 6 : 450 .
( 4 ) المجموع 16 : 90 - 91 ، 116 .
( 5 ) المبسوط 4 : 85 . الفتاوى الهندية 6 : 450 .
( 6 ) الوسائل 26 : 63 ، ب 1 من موجباب الإرث ، ح 2 .
( 7 ) اللباب 4 : 195 - 196 .
( 8 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .
( 9 ) انظر الوسائل 26 : 233 ، ب 1 من ولاء العتق .
( 10 ) المبسوط ( للسرخسي ) : 230 .
( 11 ) انظر : المجموع 16 : 113 - 114 .