تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
فإنّه يبقى سدس يردّ عليهم أخماساً [ 1 ] ، ومع أحدهما يبقى ثلث يردّ عليهما أرباعاً . ( أو البنتين فصاعداً مع أحد الأبوين ) فإنّه يبقى أيضاً سدس يردّ عليهما أخماساً [ 2 ] . ( ويحجب ) الولد ( أيضاً ) وإن نزل ( الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى ) وهو النصف والربع ( إلى الأخفض ) وهو الربع والثُمن [ 3 ] . ( و ) حاصل الكلام أنّ ( للزوج والزوجة ثلاثة أحوال : ) ( الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع وللزوجة الثُمن ) [ 4 ] . ( الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ) [ 5 ] . ( ولا يعال نصيبهما ، لأنّ العول عندنا باطل ) بل لا فرق في عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه [ 6 ] . ( الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلًا من مناسب ولا مسابب ) عدا الإمام عليه السلام ( فالنصف للزوج والباقي يردّ عليه ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] عندنا . [ 2 ] خلافاً لأبي عليّ ، فخصّ الردّ بالبنتين « 1 » . وهو ضعيف كما ستعرفه إن شاء اللَّه . [ 3 ] كتاباً « 2 » وسنّة « 3 » وإجماعاً بقسميه . [ 4 ] كتاباً « 4 » وسنّة « 5 » وإجماعاً . [ 5 ] كتاباً « 6 » وسنّة « 7 » وإجماعاً بقسميه . [ 6 ] عندنا ، وإن أوهم ظاهر العبارة [ بقوله : « ولا يعال نصيبهما » حيث ذكر في القسم الثاني ] ذلك . [ 7 ] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً . بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه « 8 » ، وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة . منها : الصحيح : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : « المال له كلّه » « 9 » . وفيه [ أيفي الصحيح ] : في امرأة توفّت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : « الميراث كلّه لزوجها » « 10 » . خلافاً للمحكيّ عن الديلمي من الميل إلى أنّ الباقي للإمام عليه السلام « 11 » ؛ للأصل وظاهر الآية « 12 » والموثّق : « لا يكون ردّ على زوج ولا على زوجة » « 13 » . وفيه : 1 - إنّ الأصل لا يعارض النصّ ، والردّ - حيثما ثبت - مخالف له ثابت بغيره . 2 - ودلالة الآية على عدم الردّ بمفهوم اللقب أو الوصف ، ولا حجة فيه في مقابلة النصّ الصريح . 3 - أمّا الموثّق فمع عدم مقاومته الصحاح غير صريح في عدم الردّ عليهما مطلقاً ، فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف 9 : 103 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) الوسائل 26 : 195 ، ب 1 من ميراث الأزواج . ( 4 ) النساء : 12 . ( 5 ) الوسائل 26 : 195 ، ب 1 من ميراث الأزواج . ( 6 ) النساء : 12 . ( 7 ) الوسائل 26 : 195 ، ب 1 من ميراث الأزواج . ( 8 ) مصنفات المفيد ( الإعلام ) 9 : 55 . المبسوط 4 : 74 . وعن الجماعة في المسالك 13 : 69 . ( 9 ) الوسائل 26 : 198 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 3 ، مع اختلاف في اللفظ . ( 10 ) الوسائل 26 : 197 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 1 ، وليس فيه : « كلّه » . ( 11 ) المراسم : 222 . ( 12 ) النساء : 12 . ( 13 ) الوسائل 26 : 199 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 8 .