تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
( ولو كان التاريخ واحداً تحقّق التعارض ، إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين ، ولا يمكن إيقاع عقدين ) من الأصيلين مثلًا ( في الزمان الواحد ) وحينئذٍ ( ف ) - لا محيص عن أن ( يقرع بينهما ) [ 1 ] . ( فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنعا من اليمين قسّم الثمن بينهما ) إن كان متّفق الجنس والوصف ، وإلّا كان لكلّ واحد نصف ما ادّعاه من الثمن . لأنّ الدعوى في الحقيقة على المثمن ، وتنصيفه يقتضي تنصيف الثمن ، أو يقسّم الثمن بينهما بلا قرعة أو يقرع بلا يمين أو يحكم بسقوط البيّنتين على ما مرّ من الخلاف والاحتمال . ( ولو ادّعى ) مدّع ( شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادّعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن « 1 » ) ، وكانت العين في يد البائعين أو أحدهما أو خامس ( وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتأريخ فالتعارض متحقّق ) [ 2 ] . ( فحينئذ يقضى بالقرعة ) [ 3 ] . ( ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ) ويرجع الآخر على بائعه بالثمن . ( ولو نكلا عن اليمين قسّم المبيع بينهما ) وقد عرفت احتمال القسمة بلا قرعة والتساقط ( و ) على كلّ حال فإذا اقتسماها ( رجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن ) [ 4 ] . ( ولهما ) حينئذٍ ( الفسخ والرجوع بالثمنين ) لتبعّض الصفقة . ( ولو فسخ أحدهما جاز ، و ) لكن ( لم يكن لآلخر أخذ الجميع ) كما عرفته سابقاً ؛ لأنّ النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه [ 5 ] . وكذلك لو كانت العين في يدهما مع تعارض البيّنتين أو فقدان البيّنة مع التحالف أو نكولهما ويرجع كلّ بنصف الثمن ، ولهما الفسخ [ 6 ] . ولو كانت في يد أحدهما قضي له ببينته أو للخارج على الخلاف ، ويرجع الآخر على بائعه بالثمن [ 7 ] . وكذا لو كانت في يد البائع المصدّق لمدّعي الشراء ، فإن كانت في يد أحدهما فمدّعي الشراء منه ذو اليد ، فيقضى له ببيّنته أو للخارج .
شرح
[ 1 ] لما عرفته من النصّ والفتوى على أنّ ذلك حكم البيّنتين المتعارضتين بعد فقد الترجيح بينهما . [ 2 ] ضرورة عدم كون المال الواحد مملوكاً بتمامه لشخصين في زمان واحد . [ 3 ] لما عرفته سابقاً . [ 4 ] وفي كشف اللثام : « إن لم يدّعيا قبض العين ولا شهدت به بيّنتاهما » « 2 » وفيه البحث السابق . [ 5 ] بل إلى بائع آخر ، بخلاف السابق . [ 6 ] وفي كشف اللثام « 3 » بالشرط المتقدّم ، وفيه ما عرفت . [ 7 ] وفي كشف اللثام : « إلّاإذا اعترف أو شهدت بينته بقبض العين » « 4 » ، وفيه ما عرفت .
هامش
( 1 ) في الشرائع بعدها زيادة : « أيضاً » . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 220 . ( 3 ) كشف اللثام 10 : 220 . ( 4 ) كشف اللثام 10 : 220 .