تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
نعم لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب فالمتّجه تقديم الثانية عليها لا التساوي [ 1 ] . ولو أطلقت إحداها وأرّخت الأخرى [ 2 ] . أمّا إذا لم يعلم فالمتّجه العمل بالاستصحاب أيضاً [ 3 ] . ولو شهدت إحداهما بسبب الملك كشراء أو إنتاج أو غيرهما [ 4 ] [ فلا ترجيح بذلك ] . هذا كلّه مع كون المشهود عليه ليس في يد أحدهما . أمّا إذا كان فإن كانت بيّنة الداخل الأسبق تأريخاً [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة ثبوت الانقطاع ببيّنة لم يعلم معارضها ؛ إذ الفرض كون مستند البيّنة الأخرى الاستصحاب الذي لا يعارض بيّنته ، فإنّ ملكيّة زيد فعلًا تقطع ملكيّة عمرو المستصحبة . ودعوى : احتمال كون مستند الثانية سبباً لا يقتضي الملكية واقعاً يدفعها : التعبّد بمفادها وإن لم نعلم سببه . نعم لو فرض إطلاق الأولى على وجه لم يعلم مستندها اتّجه حينئذٍ ما عرفته أوّلًا من العمل بالاستصحاب بعد التعارض والتساقط ، فتأمّل . [ 2 ] قيل : تساوتا « 1 » ؛ لاحتمال الإطلاق هذا التأريخ وغيره زائداً أو ناقصاً ، فلا زيادة في إحداهما على الأخرى إلّابالتعرّض للتأريخ ، وهو ممّا لا يؤكّد الملك ليتسبّب الترجيح . وفيه أيضاً : أنّ المتّجه تقديم المطلقة مع العلم باستناد المؤرّخة إلى الاستصحاب الذي قد عرفت عدم معارضته للبيّنة التي تقتضي انقطاعه . [ 3 ] اقتصاراً في تساقطهما على ما علم تعارضهما فيه - وهو الملك في الحال - فيبقى غيره مستصحباً . [ 4 ] ففي القواعد « 2 » وغيرها قدّمت على المطلقة المحتملة الاستناد إلى اليد وهي أعمّ ، أو الاستفاضة وقد تكذب . وقد مرّ في خبر أبي بصير « 3 » ما يؤيّده في الجملة . وفيه أيضاً : أنّه لا إشعار في خبر أبي بصير بذلك كما سمعته سابقاً . ولا دليل على الترجيح بمثله ، وإنّما ذكره العامة « 4 » لاندراجه في عنوان المرجّح ، وهو « الاشتمال على الزيادة » ، والمسلّم منه زيادة التأريخ ونحوه ممّا يمكن أن تقوم به الأدلّة لا مطلقاً كما هو واضح . [ 5 ] ففي المسالك : هو المقدّم لا محالة « 5 » . بل عن الخلاف نفي الخلاف فيه « 6 » ؛ لاجتماع مرجّحين فيه ، ولعموم دليله . ولكن في القواعد : تعارض رجحان القدم وكون الآخر خارجاً ، فيحتمل : التساوي وتقديم الخارج ؛ لعموم
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 490 . ( 2 ) القواعد 3 : 490 . ( 3 ) الوسائل 27 : 249 ، ب 12 من كيفيّة الحكم ، ح 1 . ( 4 ) الحاوي الكبير 17 : 347 - 348 . المجموع 20 : 190 - 191 . ( 5 ) المسالك 14 : 93 . ( 6 ) الخلاف 6 : 342 - 343 .