تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ولو أقرّ الثالث بالعين لأحدهما فالوجه [ 1 ] أنّه كاليد ، تقدّم على قيام البيّنتين أو تأخّر [ 2 ] . ويحتمل العدم بعد إقامة البيّنتين [ 3 ] . ولو لم تكن العين في يد أحد - وهي الصورة الرابعة - فالظاهر أن حكمها لهم ما كانت في يد ثالث [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( يتحقّق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ) مثلًا [ 6 ] . ( ولا يتحقّق بين الشاهدين « 1 » وشاهد ويمين ) [ 7 ] . ( وربّما قال الشيخ ) [ 8 ] ( نادراً : يتعارضان ويقرع بينهما ) كالبينتين [ 9 ] . بل ( لا ) تعارض ( بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين ) [ 10 ] . ( بل يقضى بالشاهدين والشاهد « 2 » والمرأتين دون الشاهد واليمين ) .
شرح
[ 1 ] كما في القواعد « 3 » . [ 2 ] لقيام المعنى القائم في اليد فيه . [ 3 ] لكشفهما عن أنّ يد المقرّ مستحقة للإزالة ، فإقراره كإقرار الأجنبي . بل قد يشكل إن لم يكن إجماع اندراج ذلك - قبل إقامة البيّنتين فضلًا عمّا بعده - فيما دلّ على حكم ذي اليد بالنسبة إلى الدخول والخروج . ولعلّه لذا أطلق بعضهم « 4 » الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث وعدمه ، فتأمّل جيّداً . [ 4 ] لإطلاق الدليل ، ولا ينافي ذلك إطلاق خبر تميم بن طرفة « 5 » بعد تنزيله على غيره ، واللَّه العالم . [ 5 ] [ كما ] لا خلاف بل ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 6 ] لصدق اسم البيّنة على كلّ منهما ، فتشمله الأدلّة السابقة وإن كان قد ينساق إلى الذهن في بادئ النظر قوّة الأولى على الثانية أو بالعكس للأكثرية ، لكن لا عبرة به لأنّه كالاستحسان . [ 7 ] لا لما ذكر من بعض الأمور الاعتبارية ، بل لعدم صدق اسم البيّنة ، فلا يندرج حينئذٍ في النصوص السابقة . [ 8 ] [ قاله ] في فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط « 6 » . [ 9 ] ناسباً له إلى مذهبنا . لكن لم نتحقّقه وإن حكاه الشهيد عنه صريحاً « 7 » ، إلّاأنّ المحكي عن الفخر « 8 » نسبة التردّد إليه ؛ لاقتصاره على نقل قولي العامّة في ذلك ( و ) على تقديره فلا ريب في ضعفه . [ 10 ] لما عرفت - فضلًا عن الشاهدين - فلا يلتفت إليه ، على أنّ الأكثرية متحقّقة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « شاهدين » . ( 2 ) في الشرائع : « بالشاهد » . ( 3 ) القواعد 3 : 469 ، 488 . ( 4 ) المختصر : 285 . ( 5 ) تقدّم في ص 470 . ( 6 ) المبسوط 8 : 353 - 354 . ( 7 ) الدروس 2 : 102 . ( 8 ) انظر الايضاح 4 : 409 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 483 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )