و [ الأقوى ] [ 1 ] تقديم بيّنة الداخل إلّافي المطلقتين إن تمّ الإجماع عليها . وأولى منها ما إذا كانت بيّنة الخارج مقيّدة والداخل مطلقة .
40 / 424 41 / 617
وإن أمكن ترجيح ما ذكره المصنّف بالشهرة على فرض تحقّقها ، واللَّه العالم .
( و ) أمّا ( لو كانت في يد ثالث ) وهي الصورة الثالثة ف [ المختار أنّه ] [ 2 ] ( قضي بأرجح البينتين عدالةً ، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهوداً ، ومع التساوي عدداً وعدالةً يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنع احلف الآخر وقضي له ، وإن نكلا قضي به بينهما بالسويّة ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] بذلك كلّه ظهر لك أنّ الأقوى [ ذلك ] .
[ 2 ] [ كما ] في المتن وغيره [ ذلك ] .
[ 3 ] بل في المسالك « 1 » وغيرها نسبته إلى الشهرة . بل في الغنية الإجماع عليه « 2 » .
بل في الرياض « 3 » : « نسبته إلى الأشهر ، بل عامّة متأخري أصحابنا والنهاية وكتابي الحديث وموضع من الخلاف والحلي والقاضي والحلبي وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة » « 4 » ، مع أنّه هو بعد ذلك قد اعترف باختلاف كثير من فتاوى القدماء في الترجيح بالأعدلية والأكثريّة والرجوع بعد التساوي فيهما إلى القرعة .
قال [ في الرياض ] : « فبين من اقتصر على اعتبار الأعدلية خاصّة كالمفيد ومن اقتصر على اعتبار الأكثرية كذلك كالإسكافي والصدوقين . نعم ذكرا قبل اعتبارها إنّ أحقّ المدّعيين من عُدّل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهوداً ، وهو ليس نصّاً في اعتبار الأعدلية ، وبين من اقتصر على اعتبارهما خاصّة ولم يذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما كالشيخ في موضع من الخلاف قائلًا : إنّه الظاهر من مذهب الأصحاب ، وبين من اقتصر على ذكر المرجّح مطلقاً من دون بيان له ولا ذكر قرعة كالديلمي والشيخ في موضع من الخلاف ، لكنّه ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح مدّعياً عليه الإجماع من الإماميّة ، وبين من فصّل بعين ما في العبارة لكنّه مقدّماً للأكثرية على الأعدلية كالحلّي في السرائر وعزاه إلى ظاهر الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه . وبين من اقتصر على القرعة خاصّة كالعماني » « 5 » . ومن الغريب الركون بعد ذلك إلى دعوى شهرة محقّقة فضلًا عن إجماع ابن زهرة .
وأغرب من ذلك اعتماده في الرياض عليه ، وجعله هو الجامع بين النصوص والفتاوى المختلفة .
قال : « خصوصاً بعد اعتضاده بالشهرة المحكية ، وما سمعته من إجماع الشيخ صريحاً وظاهراً وإجماع السرائر في الجملة » « 6 » .
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 87 .
( 2 ) الغنية : 444 .
( 3 ) الرياض 13 : 220 - 221 .
( 4 ) انظر النهاية : 344 . التهذيب 6 : 237 ، ذيل الحديث 583 . الاستبصار 3 : 42 ، ذيل الحديث 142 . الخلاف 6 : 333 ، 337 . السرائر 2 : 169 . المهذب 2 : 578 . الكافي : 439 - 440 . الوسيلة : 220 ، 224 . الجامع للشرائع : 532 . الغنية : 443 - 444 .
( 5 ) الرياض 13 : 222 - 223 .
( 6 ) الرياض 13 : 224 .