. . . . . . . . . . .
شرح
ج -( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ )« 1 » .
وسنة :
1 - « ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » « 2 » ، بناءً على إرادة ما يشمل ذلك من العقوبة ، وما يشمل الجحود من الليّ .
2 - و « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » « 3 » إن لم نقل ذلك إذن منه صلى الله عليه وآله وسلم .
3 - وخبر جميل بن درّاج : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : « نعم » « 4 » .
4 - وصحيحتي داود بن رزين وابن زربي ، قال في إحداهما : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنّي أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابّة الفارهة يبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ فقال : « خذ مثل ذلك ولا تزد عليه » « 5 » .
5 - وقال في الأخرى : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّي أعامل قوماً فربّما أرسلوا إليَّ فأخذوا منّي الجارية والدابّة فذهبوا بهما منّي ثمّ يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي ؟ فقال : « خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ، ولا تزد عليه » « 6 » إن لم يكن ذلك إذناً منه عليه السلام كما هو الظاهر . ومثله خبر عليّ مهزيار « 7 » .
6 - وصحيح أبي بكر : « قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : فقال : « نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول : اللهمّ إنّي لا آخذه ظلماً ولا خيانة ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئاً » « 8 » .
7 - وفي خبر آخر له : « اللهمّ إنّما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه منّي » « 9 » .
8 - وفي آخر له : « اللهمّ إنّي لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً ، لكن أخذته مكان حقّي » « 10 » . إلى غير ذلك من النصوص . وما في الأخير من جواز الأخذ بعد الحلف منزّل على الحلف من دون استحلاف ، أو عند غير الحاكم ، أو نحو ذلك ، حتى لا ينافي غيره من النصوص .
هامش
( 1 ) النحل : 126 .
( 2 ) عوالي اللئالي 4 : 72 ، ح 44 . الوسائل 18 : 416 ، ب 6 من الحجر ، ح 1 ، مع ذيله .
( 3 ) سنن البيهقي 10 : 141 - 142 .
( 4 ) الوسائل 17 : 275 ، ب 83 ، ما يكتسب به ، ح 10 .
( 5 ) الوسائل 17 : 272 ، ب 83 ، مما يكتسب به ، ح 1 .
( 6 ) الفقيه 3 : 187 ، ح 3703 . الوسائل نفس الموضع في الهامش السابق ذيل ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 17 : 275 ، ب 83 ، مما يكتسب به ، ح 8 .
( 8 ) الوسائل 17 : 273 ، ب 83 ، مما يكتسب به ، ح 4 ، وفيه : « أخذ منّي لم أزدد » .
( 9 ) الوسائل 17 : 274 ، ب 83 ، مما يكتسب به ، ح 5 .
( 10 ) الفقيه 3 : 186 ، ح 3700 .