إلّاأن يجعل عليه مجازاً في حصّته أو يشترط سقوط المجاز [ 1 ] .
ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار فهو كمجرى الماء .
ومنها : أنّ لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة [ 2 ] .
وإن طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أجبر الوليّ عليها وإن كانت الغبطة في الشركة [ 3 ] .
وعليه الحصّة من الأجرة من مال المولّى عليه [ 4 ] [ ويحتمل العدم ] .
وأمّا الكلام في المهاياة وقسمة الوقف فقد تقدّم الكلام فيهما في كتاب الشركة واللَّه العالم .
( النظر الرابع : في أحكام الدعاوي وهي تستدعي بيان مقدّمة ومقاصد أمّا المقدّمة :
فتشتمل على فصلين ) :
( الأوّل : في المدّعي )
الذي [ ثبت ] [ 5 ] أنّ البيّنة عليه ، كما [ ثبت ] [ 6 ] كون اليمين على المدّعى عليه ، ومن أنكر [ 7 ] . وعلى كلّ حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا قرينة على إرادة معنى مجازي خاصّ [ 8 ] .
نعم ربّما ثبت حكم المنكر للمدّعي ، كما في دعوى الردّ للودعي وغيره ، لا أنّه يكون بذلك مدّعى عليه ، فلا مرجع حينئذٍ إلّاالعرف الذي لا اشتباه فيه في كثير من أفراده بل جميعها [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً لما عن القاضي من بطلان اشتراط سقوط المجاز « 1 » .
[ 2 ] لكن في القواعد : « مع الغبطة لهما وعليه الحصّة من اجرة القسمة من مال المولّى عليه لا بدونها » « 2 » .
بل في كشف اللثام : « وإن انتفت المفسدة واكتفينا في تصرّفات الوليّ بانتفائها ، فإنّ الإجبار بمجرّده غير معلوم » « 3 » . وإن كان فيه بحث .
[ 3 ] للقاعدة السابقة [ أيوهي وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقّه مع التمكّن منه وعدم الضرر ] .
[ 4 ] وعن التحرير : احتمال العدم « 4 » ؛ لأنّ أخذ الأجرة من ماله - ولا غبطة له - إجحاف « 5 » .
[ 5 ] [ كما ] قد استفاض في النصوص [ ذلك ] .
[ 6 ] [ إذ ] استفاض [ النصوص على ذلك أيضاً ] .
[ 7 ] كما في بعض النصوص .
[ 8 ] وما عن بعض الناس من ثبوتها في المدّعي « 6 » واضح الفساد .
[ 9 ] ولعلّه لذا اقتصر في الصحاح على قوله : « ادّعيت على فلان كذا ، والاسم الدعوى » « 7 » .
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 573 .
( 2 ) القواعد 3 : 467 ، ممزوجة مع كشف اللثام .
( 3 ) كشف اللثام 10 : 185 .
( 4 ) احتمال العدم في كشف اللثام لا التحرير .
( 5 ) انظر التحرير 5 : 217 . نقله في الإيضاح على ما ذكره في مفتاح الكرامة 10 : 62 .
( 6 ) انظر التحرير 5 : 217 . نقله في الإيضاح على ما ذكره في مفتاح الكرامة 10 : 62 .
( 7 ) الصحاح 6 : 2337 .