تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
نعم ربّما يكون لليمين فائدة عدم استحقاق الأجرة أو الغرم أو نحو ذلك ، وهو غير المفروض الذي هو انتقاض القسمة ، فتأمّل [ 1 ] . نعم [ ما قيل ] [ 2 ] : - من اختصاص الناكلين من الشركاء حيث يتوجّه عليهم اليمين ببطلان القسمة في حقّهم بعد حلف المدّعي اليمين المردودة على الأصحّ - جيّد [ 3 ] .

[ لو ظهر بعد القسمة استحقاق بعض المال للغير ] :

( الثانية : إذا اقتسما ) مثلًا ( ثمّ ظهر البعض مستحقّاً فإن كان معيّناً مع « 1 » أحدهما بطلت القسمة ) [ 4 ] ( لبقاء الشركة ) حينئذٍ ( في النصيب الآخر ) لعدم التعديل . ( ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل ) [ 5 ] ؛ ( لأن فائدة القسمة باقٍ « 2 » ، وهو إفراز « 3 » كلّ واحد من الحقّين ) بعد إخراج المستحق [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] وبذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات السابقة بل وغيرها ممّا لم ننقله أيضاً ، فلاحظ وتأمّل . نعم ما يحكى عن أبي عليّ قد يظهر منه موافقته المصنّف ، قال : « ولو ادّعى أحد الشركاء غلطاً لم تنقض القسمة حتى يقيم المدّعي البيّنة بالغلط » « 4 » . بل يمكن تقييد إطلاق اليمين في العبارات السابقة بما إذا ادّعى العلم أو بالمستفاد من عبارة التحرير « 5 » ، وهو فرض إنكار الخصم بالتصريح بعدم الغلط في وجوب الدعوى ، وحينئذٍ يتوجّه له اليمين عليه ؛ لتحقّق الإنكار حينئذٍ . وهو غير المفروض في عبارة المتن الذي هو مجرّد دعوى الغلط ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه دقيق . ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما في التحرير « 6 » من قبول شهادة القاسم إذا لم يكن بأجرة لا يخلو من نظر ، كما يشعر به نسبته إلى القيل في الدروس « 7 » ، من حيث رجوعها إلى أنّها شهادة على فعل نفسه ، فتخرج عن المنساق من موضوع الشهادة من غير فرق بين الأجرة وعدمها . نعم يبقى قبول إخباره من حيث كونه أميناً ، وهو غير الشهادة ، ولا تفاوت فيه بين الأجرة وعدمها على الظاهر . [ 2 ] [ ك ] - ما ذكره [ العلّامة ] . [ 3 ] وإن حكي عن الشهيد في بعض فوائده بطلان أصل القسمة « 8 » ؛ لأنّها شيء واحد فلا تتبعّض ؛ إذ هو كما ترى ، ضرورة إمكان تعدّدها في الظاهر بالنسبة إلى أحكامها وإن اتّحدت في الواقع ، كما في سائر النظائر ، واللَّه العالم . [ 4 ] بلا خلاف بل ولا إشكال . [ 5 ] بلا خلاف أيضاً ولا إشكال . [ 6 ] نعم عن بعض العامّة « 9 » احتمال البطلان ؛ لتبعّض الصفقة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « في » . ( 2 ) في الشرائع : « باقية » . ( 3 ) في الشرائع : « إفراد » . ( 4 ) نقله في المختلف 8 : 434 - 435 . ( 5 ) تقدّمت عبارتهما في ص 437 . ( 6 ) تقدّمت عبارتهما في ص 437 . ( 7 ) تقدّمت عبارتهما في ص 437 . ( 8 ) نقله في المسالك 14 : 56 . ( 9 ) الحاوي الكبير 16 : 261 - 262 . روضة الطالبين 11 : 210 .