تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وليس للوليّ مطالبة المديون بكفيل إلى أوان الحلف على الأصحّ ، كما أنّه لا يجب على الوالي أخذ نصيب المولّى عليه من الغريم ؛ لعدم الثبوت [ 1 ] . ( وإن مات ) المولّى عليه مثلًا ( قبل ذلك ) [ الكمال والرشد ] ( كان لوارثه الحلف ) أنّه لمورّث مورّثه ( واستيفاء نصيبه ) كما سمعته في غيره . والأقوى عدم احتياج إعادة الشهادة حتى في الوصية [ 2 ] . هذا كلّه بالإثبات بالشاهد واليمين ، أمّا إذا كان بالبيّنة فلا خلاف عندهم في انتزاع حصّة الغائب أو المولّى عليه من العين والدين - ولو من الحاكم الذي هو وليّ الغائب في نحو ذلك - كما لو علم بالاستحقاق [ 3 ] . ( مسائل خمس : )

[ لو قال هذه جاريتي وأنكرها المنكر وأقام شاهداً وحلف ] :

( الأولى : لو قال : هذه الجارية ) التي في يد زيد مثلًا ( مملوكتي وامّ ولدي ) وأنكر زيد وأقام شاهداً على ذلك ( حلف مع شاهده وثبت « 1 » ) بذلك ( رقّيتها ) [ 4 ] لأنّها مال وإن كانت أم ولد . ولكن يختصّ الثبوت بها ( دون الولد ؛ لأنّه ليس مالًا ) حتى يثبت بالشاهد واليمين . ( و ) إن كان ( يثبت لها حكم امّ الولد ) من عدم جواز بيعها وغيره ( بإقراره ) . وحينئذٍ فيثبت من تلك الدعوى المتضمّنة لُامور أربعة اثنان : كونها مملوكته ، والثاني أنّها امّ ولد ، الأوّل بالشاهد واليمين ، والثاني بالإقرار ، ويبقى لحوق الولد به ، ويتبعه كونه حرّاً ، ولا ريب أنّ الشاهد واليمين لا يثبت النسب [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وإن تردّد في محكي التحرير في نصيب الغائب « 2 » ، واحتمل في كشف اللثام الفرق بين العين فيؤخذ والدين فلا « 3 » . [ 2 ] لكن في كشف اللثام : « إن كان الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وإن لم يأت الولي بالشاهد ، وإن كان في الوصية افتقر ، إن لم يأت الولي به ، والفرق : أنّه ثبت في الأوّل أوّلًا ملك المورّث ، وهو ملك واحد ، بخلاف الثاني » « 4 » . وفيه : أنّ إطلاق الأدلّة يقتضي أعمّ من ذلك ، كما أومأنا إليه سابقاً في دعوى الجماعة غير الورثة . [ 3 ] نعم في الدروس احتمل بقاء حصّة الغائب في الدين واستبعده « 5 » . وقد يشكل أصل الأخذ : بأنّ البيّنة وإن كانت حجّة شرعية إلّاأنّها لمن ادّعى بها بنفسه أو وكيله أو وليّه لا مطلقاً . ويدفع : بإطلاق ما دلّ على حجّيتها ما لم يعلم فسادها ، على أنّ الولي هنا - ولو الحاكم - الذي يتوقّف استقلال الحاضر على نصيبه على مقاسمته له ، فتأمّل جيّداً . [ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 5 ] [ كما هو كذلك ] عند الأصحاب .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ويثبت » . ( 2 ) التحرير 5 : 176 . ( 3 ) كشف اللثام 10 : 142 . ( 4 ) كشف اللثام 10 : 142 . ( 5 ) الدروس 2 : 99 .