وعلى كلّ حال ففي وجوب إعادة الشهادة لحلف الولد إشكال [ 1 ] .
أقواه عندنا عدم الوجوب [ 2 ] .
ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء استوفى المحلوف عليه [ 3 ] .
( ولا ) يجوز أن ( يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقيناً ) وإن كان هو مقتضى الأصول العقلية ، وقد تقدّم جملة من الكلام فيه [ 4 ] .
إلّاأنّ من المقطوع به جواز الحلف على ما تقتضيه اليد من الملك [ 5 ] .
وإنّما المراد هنا عدم جواز حلف الوارث مثلًا بما يجده مكتوباً بخطّ والده أو بما يشهد له به شاهد [ 6 ] .
أمّا لو شهد له به شاهدان فقد يقال بالجواز [ 7 ] .
بل قد يحتمل جواز الحلف على مقتضى استصحاب الموضوع الثابت .
لكنّه لا يخلو من إشكال بل منع فيهما [ 8 ] .
( ولا يثبت « 1 » ) [ أييمين الوارث ] ( مالًا لغيره ) وإن تعلّق له به حقّ [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في القواعد « 2 » .
[ 2 ] للأصل وغيره بعد اتّحاد الدعوى وقيام الوارث منها مقام المورّث ، فتغاير المدّعيين لا يعدّدها .
[ 3 ] لثبوت ملكه له ما لم يكذّبه في الدعوى ، لأخذه بإقراره .
[ 4 ] لما سمعته من النصوص « 3 » المصرّحة بذلك .
[ 5 ] كما سمعت التصريح به في الخبر السابق « 4 » .
[ 6 ] خلافاً لبعض العامّة ، فجوّز الحلف على شهادة شاهد واحد « 5 » .
[ 7 ] لأنّها حجّة شرعية .
[ 8 ] لعدم العلم المعتبر في الحلف الذي لم يثبت قيام نحو ذلك مقامه في الفرض ، بل لعلّ الثابت خلافه .
[ 9 ] بلا خلاف - بل قد يظهر من المسالك « 6 » وغيرها الإجماع عليه - ولا إشكال ؛ للأصل السالم عن معارضة ما دلّ على الثبوت بها بعد ظهوره في المدّعي لنفسه .
لكن في كشف اللثام : إلّاالولّي لمال المولى عليه ، فإنّ الحالف إمّا المنكر أو المدّعى له ، أمّا الولي فقوله بمنزلة قول المولّى عليه « 7 » ولم أجده لغيره ، بل إطلاقهم يقتضي خلافه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ولا ليثبت » .
( 2 ) القواعد 3 : 450 .
( 3 ) تقدّم في ص 364 .
( 4 ) وهو خبر حفص بن غياث تقدّم في ص 347 .
( 5 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 471 - 472 .
( 6 ) المسالك 3 : 516 .
( 7 ) انظر كشف اللثام 10 : 141 ولكن فيه بعضها .