( و ) على كلّ حال ف ( - في ) ثبوت ( النكاح ) بالشاهد واليمين ( تردّد ) وخلاف [ 1 ] .
ولو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمّن المال وهو الميراث [ 2 ] .
( أمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير الكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء ) ف [ - بناءً على الضابط المتقدّم ] ( لا ) يثبت شيء منها بهما [ 3 ] . نعم قد يتوقف في الخلع إذا ادّعاه الزوج [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] فعن المشهور « 1 » عدم ثبوته بالشاهد واليمين مطلقا ؛ لأنّ المقصود منه بالذات التناسل ، والمهر والنفقة من التوابع .
وفي القواعد : « الأقرب الثبوت إن كان المدّعي الزوجة » « 2 » ووافقه عليه في المسالك « 3 » .
ولعلّه لأنّها تثبت مهراً ونفقةً بخلاف الزوج .
وعن بعضهم تقييده بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية ؛ لأنّهما يثبتان المال « 4 » .
وضعّفه في المسالك بأنّ النفقة لا تتوقّف على الأمرين ، ومفوّضة المهر تدّعي مهراً في الجملة مطلقاً « 5 » . ولا يخفى عليك ما فيه .
[ 2 ] بل في كشف اللثام : « لعلّه ليس من دعوى النكاح ، بمعنى أنّهم لم يريدوا بها ما يعمّه » « 6 » بل في المسالك : « يمكن تضمّن دعوى الزوج المال مطلقاً نظراً إلى استحقاقه إياه » « 7 » .
[ 3 ] لخروجها عن الضابط المزبور [ وهو كونه مالًا أو المقصود منه مالًا ] بل لعلّه من الواضح في الطلاق والنسب والوكالة والوصية إليه والعيوب ، بل في كشف اللثام في شرح عبارة الفاضل :
« عدم ثبوت الطلاق بهما » زيادة : « وإن استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة ، والرجعة وإن استلزمت النفقة ، والعتق وإن كان الرقيق مالًا ، والكتابة وإن استدعت مالًا ، والتدبير والنسب وإن استلزما إرثاً أو نفقة ، والوكالة وإن كانت في مال وبجعل والوصية إليه وإن كانت كذلك ، وعيوب النساء وإن استتبعت براءة عن المهر أو ردّاً للثمن وغرامة » « 8 » .
بل في المسالك الاتّفاق على عدم ثبوت الرجعة بهما « 9 » ؛ لأنها [ الرجعة ] لا توجب مالًا ، إذ النفقة يوجبها النكاح الأوّل لا هي .
[ 4 ] وإن أطلق جماعة المنع منه . بل في الروضة نسبته إلى الأكثر « 10 » ؛ لتضمّنه حينئذٍ دعوى المال وإن انضمّ إليه أمر آخر .
بل في الروضة : « ينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة ، فإنّهم قطعوا بثبوت المال » « 11 » . وقوّاه في الرياض ، وحكى عن الدروس الجزم به « 12 » .
وفي المسالك : الوجه قبوله بهما [ بالشاهد واليمين ] ناقلًا عن العلّامة في أحد قوليه « 13 » .
هامش
( 1 ) الإيضاح 4 : 348 .
( 2 ) القواعد 3 : 449 .
( 3 ) المسالك 13 : 513 .
( 4 ) الإيضاح 4 : 348 .
( 5 ) المسالك 13 : 512 - 513 .
( 6 ) كشف اللثام 10 : 139 .
( 7 ) المسالك 13 : 513 .
( 8 ) كشف اللثام 10 : 138 .
( 9 ) المسالك 13 : 513 .
( 10 ) الروضة 3 : 99 .
( 11 ) الروضة 3 : 100 .
( 12 ) الرياض 13 : 143 .
( 13 ) المسالك 13 : 513 .