تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( و ) على كلّ حال ف ( - في ) ثبوت ( النكاح ) بالشاهد واليمين ( تردّد ) وخلاف [ 1 ] . ولو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمّن المال وهو الميراث [ 2 ] . ( أمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير الكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء ) ف [ - بناءً على الضابط المتقدّم ] ( لا ) يثبت شيء منها بهما [ 3 ] . نعم قد يتوقف في الخلع إذا ادّعاه الزوج [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] فعن المشهور « 1 » عدم ثبوته بالشاهد واليمين مطلقا ؛ لأنّ المقصود منه بالذات التناسل ، والمهر والنفقة من التوابع . وفي القواعد : « الأقرب الثبوت إن كان المدّعي الزوجة » « 2 » ووافقه عليه في المسالك « 3 » . ولعلّه لأنّها تثبت مهراً ونفقةً بخلاف الزوج . وعن بعضهم تقييده بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية ؛ لأنّهما يثبتان المال « 4 » . وضعّفه في المسالك بأنّ النفقة لا تتوقّف على الأمرين ، ومفوّضة المهر تدّعي مهراً في الجملة مطلقاً « 5 » . ولا يخفى عليك ما فيه . [ 2 ] بل في كشف اللثام : « لعلّه ليس من دعوى النكاح ، بمعنى أنّهم لم يريدوا بها ما يعمّه » « 6 » بل في المسالك : « يمكن تضمّن دعوى الزوج المال مطلقاً نظراً إلى استحقاقه إياه » « 7 » . [ 3 ] لخروجها عن الضابط المزبور [ وهو كونه مالًا أو المقصود منه مالًا ] بل لعلّه من الواضح في الطلاق والنسب والوكالة والوصية إليه والعيوب ، بل في كشف اللثام في شرح عبارة الفاضل : « عدم ثبوت الطلاق بهما » زيادة : « وإن استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة ، والرجعة وإن استلزمت النفقة ، والعتق وإن كان الرقيق مالًا ، والكتابة وإن استدعت مالًا ، والتدبير والنسب وإن استلزما إرثاً أو نفقة ، والوكالة وإن كانت في مال وبجعل والوصية إليه وإن كانت كذلك ، وعيوب النساء وإن استتبعت براءة عن المهر أو ردّاً للثمن وغرامة » « 8 » . بل في المسالك الاتّفاق على عدم ثبوت الرجعة بهما « 9 » ؛ لأنها [ الرجعة ] لا توجب مالًا ، إذ النفقة يوجبها النكاح الأوّل لا هي . [ 4 ] وإن أطلق جماعة المنع منه . بل في الروضة نسبته إلى الأكثر « 10 » ؛ لتضمّنه حينئذٍ دعوى المال وإن انضمّ إليه أمر آخر . بل في الروضة : « ينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة ، فإنّهم قطعوا بثبوت المال » « 11 » . وقوّاه في الرياض ، وحكى عن الدروس الجزم به « 12 » . وفي المسالك : الوجه قبوله بهما [ بالشاهد واليمين ] ناقلًا عن العلّامة في أحد قوليه « 13 » .
هامش
( 1 ) الإيضاح 4 : 348 . ( 2 ) القواعد 3 : 449 . ( 3 ) المسالك 13 : 513 . ( 4 ) الإيضاح 4 : 348 . ( 5 ) المسالك 13 : 512 - 513 . ( 6 ) كشف اللثام 10 : 139 . ( 7 ) المسالك 13 : 513 . ( 8 ) كشف اللثام 10 : 138 . ( 9 ) المسالك 13 : 513 . ( 10 ) الروضة 3 : 99 . ( 11 ) الروضة 3 : 100 . ( 12 ) الرياض 13 : 143 . ( 13 ) المسالك 13 : 513 .