39 / 58 40 / 86 ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والوارث بالقرابة ، فلو كان ذو الفرض نصفه حرا فله النصف ممّا يرثه بالفرض والردّ بفرض الحرية [ 1 ] .
( وكذا يورث منه ) أييورث من المبعّض كلّ ما جمعه بجزئه الحرّ ، ويختصّ المالك بالباقي المستحقّ له بالملك ، لا أنّ المراد يورث منه على حسب ما فيه من الحرّية ، بمعنى قسمة ما جمعه بجزئه الحرّ بين الوارث والسيّد [ 2 ] .
هذا ( و ) بملاحظة ما ذكرناه تعرف أنّ ( حكم الأمة ) في جميع ما سبق ( كذلك ) .
[ حكم فكّ الأبوين وغيرهما من الرقية للإرث ] :
( مسألتان : الأولى : يفكّ الأبوان للإرث إجماعاً ) [ 3 ] .
( وفي الأولاد تردّد ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدّلة ، فقطع العلّامة رحمه الله بأنّ له نصف الفرض خاصّة « 1 » واضح الضعف .
كاحتماله « 2 » تكميل الحرّية في المبعّضين المتساويين فيها وإرثهما بتنزيل الأحوال .
[ 2 ] وإن توهّمه بعض الناس « 3 » ؛ ضرورة عدم جهة لاستحقاق السيّد ذلك بوجه .
وربّما كان توهّم المتوهّم من نحو المتن المعلوم كون المراد منه : أنّه لو فرض اكتساب المبعّض شيئاً من المال بكلّه وقد مات عنه ، فإنّه يعطى الوارث منه قدر ما فيه من الحرّية ؛ لأنّه هو الذي يملكه ، ويدفع الباقي للسيّد ملكاً لا إرثاً .
ودعوى أنّ انتقال المال عنه صار بسبب موته الحالّ فيه كلّه - وقد فرض ملك بعضه فيكون ذلك سبباً للتبعيض في ماله الذي جمعه بجزئه الحرّ - كما ترى لا تستأهل جواباً .
[ 3 ] بقسميه ، بل المحكيّ منهما متواتر . واقتصار الصدوق رحمه الله ؛ على الامّ « 4 » ليس خلافاً وإلّا كان محجوجاً بما سمعت .
مضافاً إلى ما دلّ من النصوص « 5 » على فكّ مطلق الوارث وخصوص مرسل ابن بكير « 6 » .
[ 4 ] ينشأ من الاقتصار على المتيقّن فيما خالف الأصل من وجوه .
ومن محكيّ الإجماع في السرائر والروضة « 7 » وصحيح جميل أو حسنه « 8 » وخبر سليمان بن خالد « 9 » وخبر إسحاق بن عمّار « 10 » فيهم وأولويّتهم من الأخت المنصوص عليه في جملة من النصوص « 11 » .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 349 .
( 2 ) القواعد 3 : 349 .
( 3 ) المسالك 13 : 51 .
( 4 ) المقنع : 506 .
( 5 ) انظر الوسائل 26 : 49 ، ب 20 من موانع الإرث .
( 6 ) الوسائل 26 : 50 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 3 .
( 7 ) السرائر 3 : 272 - 273 . الروضة 8 : 41 .
( 8 ) الوسائل 26 : 50 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 4 .
( 9 ) الوسائل 26 : 53 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 10 .
( 10 ) الوسائل 26 : 52 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 8 .
( 11 ) الوسائل 26 : 50 ، 53 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 3 ، 5 ، 9 .